• «تكافؤ النسب» بعد الحكم .. الزوجان يواصلان «معركتهما» ويأملان في العيش بسلام


    قضية "تكافؤ النسب" للزوجين عبد الله وسميرة التي استحوذت على الرأي العام وشغلته طوال الأيام الماضية، مازالت تتفاعل وتلقي بظلالها من جديد رغم صدور حكم المحكمة بالقضية.
    "اليوم" وحرصا منها على متابعة كل ما يتعلق بالقضية التقت بأحد أهم أطراف القضية «الزوجة سميرة» التي قالت : "صدمتي في والدي كبيرة، وأنا أستغرب كيف غير رأيه بشكل كامل رغم عشرتي زوجي سنوات، وأتساءل اليوم : لماذا وافق والدي على زواجي منذ البداية، و عقد النكاح يوضح بصمته فيه؟".
    وأضافت متساءلة : " كيف يمكن لأب ان يرضى أن تعيش ابنته بين أروقة المحاكم والقضاء، متناسياً مشاعر الأبوة وراحة وطمأنينة ابنته ورغبتها في العيش بأمان في بيت الزوجية؟ ".
    وأضافت "والدي حدثني وحدّث أشقائي عن قراره بالتنازل عن القضية ثلاث مرات، إلا انه سرعان ما يتراجع عن التنازل عن القضية مرجعة ذلك لضغوط يتلقاها من ابن عمها".
    من جانبه قال الزوج عبد الله ردا على أسئلة واستفسارات قراء "اليوم الإلكتروني" في المتابعة التي نُشرت بالعدد 13651 السبت 30 اكتوبر الماضي : "قررت أن أسلم التسجيل الصوتي الذي أملكه لجهات عليا أولا وللإعلام المرئي ثانياً، مؤكدا ان لديه أربع شهادات تثبت صحة الأوراق وأنها ليست مزورة كما يزعم الأب ـ والد زوجته سميرة ـ وكل شهادة عليها توقيع وبصمات من 3 ـ 4 شهود برقم السجل المدني الخاص بهم".
    من جانبه بين سعود الحمام مستشار قانوني حيال قضية تكافؤ النسب عامة وقضية سميرة وعبد الله خاصة "قضايا تكافؤ النسب طالما وصلت الى القضاء لا يمكن التطرق اليها، إلا أن الخطوات المقبلة التي تُبحث حيال القضية هي عن مدى درجات التقاضي. فعندما يقدم طلب الاستئناف بتقديم الأوراق التي تشفع لهم لتعود الى الدائرة من جديد للنظر في الحكم، حسب المادة 31 من نظام قواعد المرافعات و الإجراءات من ديوان المظالم بقرار مجلس لوزراء رقم 190 في تاريخ 16 ذو القعدة 1409هـ التي تنص على أنه عندما يقرر المحكوم عليه عدم القناعة على الحكم عند جلسة النطق في الحكم من تاريخ تسليمه للحكم ـ 30 يوما كحد أعلى ـ يستطيع طلب الاستئناف طالما المدة المحددة لم يتم تجاوزها وله الأحقية في الاستئناف واستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه، أما إذا لم يقدم طلب الاستئناف خلال المدة المحددة فيُلزم بتطبيق الحكم الصادر في حقه بوجوبية التنفيذ".
    وأضاف "أن المادة 42 من نظام قواعد المرافعات والإجراءات من ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم 190 في تاريخ 16 ذو القعدة 1409هـ أنه في حال انتهت القضية وظهرت بعد الفصل النهائي أوراق ووقائع لم تكن معلومة سابقاً فله الأحقية في طلب إعادة النظر في الحكم النهائي".
    وحول وضع الابنة بعد إصدار الحكم قال الحمام : " إن حق النسب مثل حق النفقة الابنة تلحق الأب".
    تعليقات كتابة تعليق

    اضغط هنا للدخول