«التدريب التقني» تقتطع 10 في المئة من رواتب 150 مدرباً بدعوى «الإيفاد»!
اقتطعت «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، أمس، 10 في المئة من رواتب نحو 150 مدرباً، ممن تم إيفادهم داخلياً أو خارجياً. وجاء الحسم استناداً إلى المادة «41» من اللائحة التدريبية التي نصت على «عدم صرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث أو الإيفاد»، وهو ما قامت به المؤسسة، حين صرفت لهم مع المدربين كافة تلك البدلات، قبل أن يفاجأوا بحسمها صباح أمس، في أول راتب من العام الهجري الجديد.
وأوضحت لجنة «المدربين المتضررين من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب»، أن «المؤسسة ارتكبت جملة من الأخطاء الجديدة في آلية تنفيذ اللائحة، وهو ما حذرت منه اللجنة في خطاباتها السابقة، التي رفعتها إلى وزارتي المال والخدمة المدنية، والمحكمة الإدارية، من أن هذه اللائحة أعطت المؤسسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في وقت واحد، بعيداً عن خضوعها لأية جهة رقابة».
وأبانت اللجنة أن المؤسسة صرفت بدلات عدة للموفدين، لدراسة مرحلة البكالوريوس لمدة ستة أشهر متوالية، بدءاً من منتصف نيسان (أبريل) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، وهي بدل ارتباط بسوق العمل، وقدره 20 في المئة من أساس الراتب، وبدل تخصص بـ25 في المئة من أول درجة في سلم الفئة، قبل أن توقفها المؤسسة في الشهر الذي يليه، لتعود أخيراً إلى استرجاع تلك البدلات، التي صرفت للموفدين بطريقة الحسم من رواتبهم بمقدار 10 في المئة، بدءاً من راتب الشهر الجاري، وحتى استكمال المبلغ المطلوب، وهو ما اعتبره المعترضون بمثابة «الحكم القضائي لتصحيح خطأ وقعت فيه المؤسسة، بعيداً عن مراعاة ظروف الموفدين الذين تفاجئوا بهذه الخطوة».
وتساءلت اللجنة عن «سبب جهل وعدم إطلاع إدارة الشؤون المالية في المؤسسة على مواد اللائحة، ما أوقعها في حرج أمام منسوبيها الموفدين للدراسة». كما أكدت «حق الموفدين المتضررين في مطالبة المؤسسة بوقف هذه الحسميّات فوراً، وتحمّل المؤسسة لوحدها تبعات مخالفتها اللائحة من دون الإضرار بالموفدين». وطالب بـ «محاسبة المتسبب في هذه الأضرار، مع تقديم اعتذار رسمي من المؤسسة لمنسوبيها الموفدين المتضررين».
وشددت على أنه «لم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها المؤسسة منذ اعتمادها من قبل مجلسها، إذ إنها لا زالت تعطل ثلاث مواد مهمة للمدربين، فيها بدلات مالية، وهي صرف «بدل خطر»، وقدره 600 ريال، وبدل المهام الإشرافية، ويتراوح بين ألف ريال وحتى 2500 ريال، وبدل التميز، وقدره 12 في المئة من أول راتب في الفئة التدريبية، من دون ذكر سبب أو توضيح رسمي لمنسوبيها المستحقين لهذه البدلات».
وذكرت أن المؤسسة «خالفت المادة التي نصت على «انخفاض بدل الارتباط بسوق العمل، إذا قل النصاب أو ساعات العمل الإضافية في الإجازات»، وهو ما لم تنفذه المؤسسة في الوقت الحالي، إذ صرفت البدل لجميع المدربين. وأبدت اللجنة مخاوفها من مطالبات مالية مستقبلية، تقوم بها المؤسسة لإيقاف صرف هذه البدلات، أو خفضها، ومن ثم استرجاعها أسوة بخطوة حسم 10 في المئة من رواتب الموفدين للدراسة.
كما صرفت المؤسسة بدل نقل لعضو هيئة التدريب الذي يسكن في موقع العمل، إذ منح لجميع المدربين الذين يسكنون في موقع العمل (إسكان أعضاء هيئة التدريب). وتتخوف اللجنة من صدور أمر مماثل بالحسم من رواتبهم، لاستعادة البدل المخالف للائحة في المستقبل. كما حدث مع الموفدين للدراسة.
وأبانت اللجنة أن «تفرد المؤسسة باللائحة في بعض موادها بإعطاء مجلس المؤسسة أو محافظها الصلاحية، بتعديل وتعطيل عدداً من مواد اللائحة هو ما أكسب المؤسسة الحرية في تطبيق وتعطيل ومخالفة مواد اللائحة». وأضافت أن «مقدمة اللائحة جاء فيها أن هذه اللائحة «تنظم العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريب، لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين، ليكون كل منهما على بينة من أمره، عالماً بما له وما عليه. كما تعتبر مرجعاً نظامياً لأنشطة الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريب في المؤسسة، ويجب على جميع المعنيين الاطلاع عليها، والاستناد إلى أحكامها في ممارسة أعمالهم المتعلقة بشؤون هيئة التدريب في المؤسسة». وهو ما أتاح لها الحرية المُطلقة لتنفرد بممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية معاً». يُشار إلى أن الحسم من رواتب المدربين جاء تزامناً مع النظر في القضية التي رفعتها مجموعة من مدربي المنطقة الشرقية، الرافضين للائحة الجديدة، لدى المحكمة الإدارية، يطالبون فيها بـ «إلغائها، أو تعديل بنودها»، بدعوى أنها «تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حال غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب». وأن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً».
المفضلات