دعوة «الخدمة» لمعالجة التجميد الوظيفي
صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج
اقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والستين أمس صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة السعوديين في الخارج، المقدرة بـ(5) في المائة والتي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل سنتين لكل موظفي الدولة. حيث تقدم كل من الدكتور خليل البراهيم والدكتور احمد آل مفرح بالتوصية الاضافية على تقرير لجنة الشوؤن الإدارية والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (28 1429)، كما اقر المجلس توصيات اللجنة والداعية الى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
كما اقرّ تضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على « إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل»، كما اقر وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة.
وكان الشورى قد انهى يوم أمس خلال جلسته العادية الثامنة والستين من التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
كما صوّت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأحكام التالية:
تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.. في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي والتي نجحت بأغلبية الأصوات والتي تنص على «على المحكمة وضع محامي للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل».
المفضلات