السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
طولنا عليكم لكن مع الأسف لم نجد أي تجاوب مع أن هذا السؤال محل إبتلاء و يكثر التساؤل عنه و الإستفتاءات و عليه أقدم لكم الجواب التالي :
** السيد السيستاني :
- السائل الذي تراه المرأة و يلوث الملابس الداخلية يكون على نحوين :
1 / إما تصاحبه متعة جنسية تبلغ الذروة ــــــــــــــــ هنا يجب الغسل .
2 / لا تبلغ الذروة الجنسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأحوط وجوباً الغسل .
إذاً : في الحالين يجب الغسل لكن الصورة الأولى على نحو الفتوى أما الثانية فهي إحتياط وجوبي .
** السيد صادق الشيرازي :
- سماحة السيد عنده كتاب خاص بأحكام النساء . و قد ذكر فيه جواب مثل هذا السؤال ، لكن من باب الإحتياط لم أكتفي بما فيه فذهبت شخصياً إلى سماحته و سألته مباشرة فكان الجواب كالتالي :
1 / إذا خرج من المرأة سائل و هي تعلم أنه مني ــــــــــــــــــــ يجب الغسل .
2 / لكن إذا كانت تشك أنه مني أو غيره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يجب الغسل ، حتى مع الشهوة و الفتور .
وهنا سألت سماحة السيد : كيف تعرف أنه مني أو غيره من السوائل مع أنه ليس مثل الرجل ؟
فأجاب : النساء أدرى و أعرف بذلك .
فقلت : قد تشتبه النساء و لا تعرف التشخيص خصوصاً حديثي الزواج ؟
فأعاد الجواب بأن النساء يقدرن على التشخيص .
و هنا أنقل سؤالاً و جوابه من كتاب ( أحكام النساء ) للسيد صادق الشيرازي :
س : تحصل بعض الترشحات من أثر المداعبة و اللذة للنساء في فترة العقد مع أزواجهن ، فهل حكم هذه الترشحات حكم المني ؟
ج : لا ، حتى يحصل الإطمئنان بخروج المني .
ـــــــــــــــــــــ
و هو نفس الجواب الذي ذكره السيد .
أتمنى أن يكون الجواب واضح و إلا تفضلوا بالسؤال . .
و لا تنسوني من التقييم لأني الوحيد الذي أجاب
و نسألكم الدعاء , , ,
المفضلات