السلام عليكم شيخنا الفاضل
لدي شخص اجرى عمليه جراحيه في البطن واثناء الصلاة لايستطيع الأنحناء للركوع وهو واقف الا من جلوس. اي يصلي من جلوس
وللعلم انه يستطيع االوقوف والمشي فما هو الحكم الشرعي
وهو من مقلدي المرجع السيد صادق الشيرازي
ودمتم بالف خير ودام عطائكم نهر لاينضب
جوابكم واضح
مشكور جدا شيخنا......دمتم ...مؤيدون...مسددون...منصورون
بسم الله الرحمن الرحيم ....
الشيخ الفاضل ... (( أبو محمد جواد ))
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات ...
إنطلاقاً من المرجع {{ الخوئي قده . }}
ما حكم العدول من صلاة النافلة ...
إلى صلاة القضاء ...
وإبراء ما في الذمة .... ؟؟؟؟؟؟؟
أفيدونا ووو لكم خير الجزاء ...
إذا لم تعرفوا الجواب ؛ ايكون لينا كلام آخر ,,
كأني ما عرفت الجواب او لخبطت شوي
اجابتك شيخنا نحسم فيها الموضوع
اطلعت على رسالتي كلا من سماحة السيد علي الخامنائي
والسيد صادق الشيرازي حفظهما الله وادام ظلهما الوارف
ولم استطع ان استنبط الحكم الشرعي
اقصد ما عرفت استنتج اجابه
لكن راح اتفلسف شوي
من واجبات الصلاة الأحدى عشر
القيام
من مستحبات القيام :
النظر الى موضع السجود ...والتذلل والخضوع وانسدال المنكبين وووو
اذن المستحب يتخلل الواجبات
ان شاء الله كلامي صح
ويعطيكم العافية شيخنا
التعديل الأخير تم بواسطة عفاف الهدى ; 12-16-2009 الساعة 08:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله
سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الشيخ الفاضل :: ابو محمد جواد حفظك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اني اتابع كل ما يكتب في هذه الصفحات ومعجب جدا في التواصل والاسئلة والردود والحوار البناء والمعلومات التي حصلنا عليها من خلال النقاش
فلكم الشكر على كل ما ورد وما سيتبع من مواضيع
اما بعد
لدي سؤال كلفت بالبحث عن جواب له من المختصين
وان شاء الله اجد عندك الجواب الشافي
السائل مقلد للامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله
المسئلة هي
امرأة تزوجت ولم تنجب وقد استشهد زوجها في عدوان تموز 2006 في لبنان
وقد ورثت عنه مال كثير وهذا الرجل عنده ولد واحد فقط كان بمثابة الابن لها
حفظها ويعاملها كانها امه التي انجبته
كل هذه الاموال التي ورثتها هي شقاء الرجل وابنه وهي تعترف بذلك وتقول
انها دخلت بيته بلباسها فقط
وهي تريد ان تكتب وصيتها لهذا الولد لانها لا تريد ان تورث اخوانها الذين
تخلوا عنها ولم يمدوها في السابق باي مساعدة
هل يجوز لها هذا شرعا ؟
واذا لا يجوز
فما هو الحل الشرعي الذي يجب عليها ان تتخذه
مع تأكيد على انها ستخالف الشرع لو حكم بغير ان يكون المال للولد
مع كامل شكري وتقديري لحضرتكم
والسلام عليكم
ابو طارق
السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت و بقي الليل و النهار
الله يعافيكم و يجزيكم ألف خير
و آسف جداً على التطويل لكن عذري أنه لصالحكم
و بالمناسبة ترى كلامنا كله إلى الآن في مسألة فرعية
فلا تنسون السؤال الأصلي ؟؟؟
و جوابه في أقرب فرصة إن شاء الله ، الحين باروح تأخرت , مع السلامة ...
اتضحت الأجابه شيخنا
بالنسبة للمستحب ويعطيكم الله الف عافية
لكن ما هو السؤال الأصلي
سأبحث عنه لا حقا
كي اجيب
اتأخرت عندي اجتماع بعد شوي
سلام شيخنا
السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت و بقي الليل و النهار
أخي العزيز أبو طارق ، ،
سأعرض الجواب في خطوات فتحملني قليلاً :
1 / أقف أولاً وقفة إجلال و إكبار للزوج الشهيد و لكل شهيد بذل دمه في سبيل الله تعالى .
2 / و ثانياً تحية تقدير و و إجلال لهذه المرأة المجاهدة اللتي تعجز الكلمات عن أن تفي بحقها .
3 / في الجواب ، نقول : إن الوصية لا تكون نافذة في أكثر من ( ثلث ) المال ،
و معناه : أن المورث لا يلك حق التصرف بأكثر من الثلث في ماله ،
مثلاً : لو أن شخصاً أوصى بأن يصرف نصف ثروته أو اكثر لبناء مسجد أو لشخص غير وارث
و كان عنده وارث ؛ هنا يأتي الشرع و يقول : لا يصرف أكثر من الثلث و الباقي للوارث الشرعي حتى مع وجود الوصية ؛ لماذا ؟
لأن الميت لا يملك أكثر من الثلث . .
4 / هنا نأتي و نرى أن الزوجة ليس عندها أبناء و لا أبوان كما هو الظاهر من السؤال ،
فينحصر الورثة في أخوتها فقط ، تمام ؟
5 / ابن الزوج الشهيد ( طيب الله ثراه ) ليس من الورثة .
6 / و هي تريد أن تجعل المال للولد ، فعليه بإمكانها أن توصي له ،
لكن إذا كان اكثر من الثلث فلا قيمة شرعية له ، بل سيرد للأخوة بحكم الشرع خلافاً لما تريد هي . جيد ؟
7 / لكن الزوجة " ستخالف الشرع لو حكم بغير ان يكون المال للولد " ! !
لحظة هنا ينبغي التوقف و ترك التعصب قليلاً ،ليش تخالف حكم الشرع ؟ !
هذا حكم الله ، مو أي كلام ،،
المسألة مو على كيفنا ،، ينبغي التأمل اشوي ،،
و كيف راح اتخالف الشرع ؟ الشرع هو القانون و بعد ان ترحل من هذه
الدنيا كيف تخالف أو ما تخالف ؟ !
إلا إذا قصدها التحاكم إلى القوانين الوضعية ، و هنا ما اعرف القانون اللبناني يجيز او لا ؟
8 /المسائل من هذا القبيل هي مسائل إجتماعية ، و الحل الذي أقدمه هو الحل الفقهي
القانوني الجامد إن صح التعبير ، بينما الصحيح في مثل هذه الأمور هو الجلوس على طاولة
تجمع الأطراف للصلح بينهم ؛ و هذا مفقود من جهتي ؛ لذا من اللازم أن تجدوا عالماً من معارفكم
له الدراية و الوعي لمعالجة مثل هذه القضايا ، و كلما كان عارفاً بالطرفين كان افضل . .
9 / أخي الحبيب ،،
قد أكون في عمر أبنائك ، لهذا أكتب و انا خجل من شخصكم الكريم ، أرجو أن
يصل قصدي بشكل واضح ، فلا ننسى ان القراء يطلعون على ما يكتب و لأن هدفنا هو شيوع الثقافة
الفقهية إقتضى المقام مثل هذا الحديث ، فالمعذرة المعذرة ،،
10 / أخي الحبيب ،،
اسمح لي على الإطالة ، لكن خوفي من الإختصار المخل أجبرني على التطويل .
11 / نقطة بسيطة تجنبتها عمداً ؛ لسياسة خاصة في مثل هذه الموارد ، و عليه فالجواب ليس نهائي ، تأملكم في (8) يوضح المراد .
إشارة :
أستاذي أبو طارق ،،
أنتظر منكم التعليق على ما كتب و إلا سأعتبر عملي تطويل من غير طائل و لا قيمة له ..
ختاماً نتمنى لكم التوفيق
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نسألكم الدعاء ,,
سماحة الشيخ مأجورين
ويعطيك العافية
والله انشغلت كتير
والحين سارقة فرصه وجاية
وانت وضعت الأجابه
يعطيكم العافية شيخنا
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 5 (0 من الأعضاء و 5 زائر)
المفضلات