المسألة بالمختصر هكذا :
إذا نوى المكلف البقاء في مكان عشرة أيام لكن في نيته أن يتنقل إلى مسافة شرعية خارج محل الإقامة
مثلاً :
سافرت إلى ( مشهد المقدسة ) و نيتي أن أبقى عشرة أيام ، لكن أريد أن أخرج إلى ( أخلمد ) أو ( قدم الإمام ــ نيشابور) ؛
في هذه الحالة لا يكون عندي إقامة و الواجب علي أن أقصر في الصلاة ،،
و ما تقولونه أنتم هو هذا أي كنتم ناوين الخروج إلى أماكن أخرى حسب ما فهمت من السؤال ؛ و عليه يكون تكليفكم الصلاة قصراً و عليه فصلاتكم صحيحة ..
إنشاء الله إتضح الجواب ، ،
ـــــــــــــــــــــــــ
تنبيه : حذفت بعض الكلام للإختصار . .
ـــــــــــــــــــــــــــ
و نسألكم الدعاء ,,
المفضلات