((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))
الأول : البراءة الشرعية :
وعرفها العلماء بأنها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله فهي في الحقيقة ترخيص شرعي عند عدم إحراز الواقع بجميع مراتبه حتى التنزيلي منه ومواردها الشك في التكليف كما لو تردد المكلف في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا .
الثاني : الاحتياط الشرعي :
وعرف بأنه حكم الشارع المقدس بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها جميعا ومن هذا التعريف نفهم أن الاحتياط الشرعي وظيفة إلزامية توجب العقاب حينئذ على الواقع على تقدير وجوده .
الثالث : التخيير الشرعي :
وحدد بأنه جعل الشارع المقدس وظيفة اختيار إحدى الإمارتين للمكلف عند تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات الشرعية ومن هذا نرى أن التخيير وظيفة شرعية جعلها الشارع المقدس عند تعارض الإمارتين والغرض منها رفع الحيرة لدى المكلف وليس فيها نظر إلى الواقع ولا تكشف عن مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الأحكام وإنما هي لدفع الحيرة فحسب فلا تتجاوز مصلحة التيسير واعتمد القائل بالتخيير روايات متعددة ونوقشت أدلته من حيث السند والدلالة .
المفضلات