الزينة - 134
وسائل‏الشيعة 5 180 38- باب حكم الصلاة في أرض بابل و في‏
- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ أَقْبَلنَا مَعَ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عليه السلام
مِنْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ حَتَّى إِذَا قَطَعْنَا فِي أَرْضِ بَابِلَ حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ فَنَزَلَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
وَ نَزَلَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام :
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مَلْعُونَةٌ قَدْ عُذِّبَتْ فِي الدَّهرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَرَّتَيْنِ وَ هِيَ تَتَوَقَّعُ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ إِحْدَى الْمُؤتَفِكَاتِ وَ هِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ عُبِدَ فِيهَا وَثَنٌ وَ إِنَّهُ لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ وَ لا لِوَصِيِّ نَبِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ رَدِّ الشَّمْسِ وَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَمْ يُصَلِّ فِي أَرْضِ بَابِلَ حَتَّى رُدَّتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى مَعَ
عَلِيٍّ عليه السلام
- ((سيد اويس الحسيني النجفي))