قد عرفت : ان حج التمتع له من الأعمال، ثلاثة عشر :
فاللازم أن يحرم من مكة، والمستحب الإحرام، للحج، في نفس المسجد.
وينوي : (أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى).
وأفعال الإحرام، وتروكه، وسائر خصوصياته.. كما تقدم في إحرام العمرة.
ووقت هذا الإحرام : بعد الفراغ من عمرة التمتع، إلى أن يضيق وقت الوقوف.
13 ـ الوقوف بعرفات
إذا أحرم الشخص، لحج التمتع (يذهب إلى عرفات) للوقوف فيها.
ويجب الكون في (عرفات) من زوال الشمس، يوم (عرفة) أي تاسع ذي الحجة إلى الغروب الشرعي، بالنية وهي :
(أقف بعرفات لحج التمتع قربة إلى الله تعالى).
14 ـ الوقوف بالمشعر
إذا دخلت ليلة العيد (عاشر ذي الحجة) يفيض الحاج من (عرفة) إلى(المشعر) ويبيت في المشعر، قربة إلى الله تعالى.
فإذا اقترب فجر يوم العيد، ينوي، هكذا :
(أقف في المشعر) من طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، قربة إلى الله تعالى.
15 ـ أعمال منى : الرمي، الذبح، الحلق
فإذا طلعت الشمس من يوم العيد (عاشر ذي الحجة)، يذهب الحاج إلى (منى).
وهنا يأتي بأمور ثلاثة :
1 ـ رمي (جمرة العقبة) بسبع حصيات، متعاقبة، وينوي هكذا :
(أرمي جمرة العقبة قربة إلى الله تعالى).
2 ـ ثم يذبح (هدياً) : بدنة، أو بقرة، أو شاة، وينوي هكذا :
(أذبح الهدي قربة إلى الله تعالى).
ويجب في الهدي أن يكون صحيحاً، تاماً، وله سن مخصوص.
والاحتياط : أن يأكل الحاج بعض هديه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.
3 ـ ثم يحلق رأسه (إذا كان حجه الأول، احتياطاً).
أو يقصر، بأن يأخذ بعض شعر رأسه، أو لحيته، أو يقص بعض أظفاره.
وينوي، هكذا (أحلق شعر رأسي ـ أو أقصر ـ لحج التمتع قربة إلى الله تعالى).
16 ـ أعمال مكة
وهي : (طواف الزيارة، ركعتا الطواف، السعي، طواف النساء، ركعتا الطواف).
بعد أداء مناسك منى، يوم العاشر، يرجع إلى مكة، ليأتي بخمسة أعمال :
1 ـ أن يطوف، سبعة أشواط، حول الكعبة، طواف الزيارة، وينوي :
(اطوف طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى).
2 ـ أن يصلي ركعتين، خلف مقام إبراهيم، صلاة طواف الزيارة، وينوي :
(اصلي ركعتين لطواف الزيارة قربة إلى الله تعالى).
3 ـ ويسعى، بين الصفا والمروة، سبعة أشواط، وينوي :
(أسعي بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى الله تعالى).
4 ـ أن يطوف سبعة أشواط، حول الكعبة، طواف النساء، وينوي :
(أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى).
5 ـ أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)، صلاة طواف النساء، وينوي :
(أصلي ركعتين لطواف النساء قربة إلى الله تعالى).
17 ـ مسألتان
المسألة الأولى :
كثير من العلماء يقولون إنه يجوز أن لا يرجع يوم العاشر إلى مكة، وإنما يبقى في (منى) ليأتي ببقية أعمالها من (المبيت ورمي الجمار) ثم يأتي، إلى مكة يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر، ليأتي بهذه الأعمال الخمسة.
المسألة الثانية :
إذا فعل الحاج الأعمال الخمسة المذكورة، حل له كل شيء مما حرمه الإحرام حتى النساء والطيب.
ويبقى عليه أمران محرمان (في الحرم) الصيد، وقلع شجر الحرم.
(وحرمة هذين لأجل الحرم، لا لأجل الإحرام).
18 ـ المبيت بمنى
يجب على الحاج المبيت بمنى، ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.
ومن لم يتق في حال الإحرام (الصيد، أو النساء) وجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً.
وينوي كل ليلة هكذا : (أبيت هذه الليلة بمنى لحج الإسلام، قربة إلى الله تعالى).
ويجوز للحاج (الذي اتقى الصيد والنساء) أن ينفر يوم الثاني عشر بعد الظهر، وإذا لم ينفر حتى دخل الليل، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.
ومن لم يبت بمنى، وجبت عليه، لكل ليلة (شاة) وكان آثماً إذا كان عامداً.
19 ـ رمي الجمار
يجب على الحاج في (الأيام) التي يبيت لياليها بمنى أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم، فيرمي في اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر (واليوم الثالث عشر، إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى) الجمار الثلاث:
الجمرة الأولى.. بسبع حصيات.
ثم الجمرة الثانية .. بسبع حصيات.
ثم الجمرة الثالثة .. بسبع حصيات.
وهنا تنتهي أعمال الحج.
وللحج فروع كثيرة، وكثير من الحجاج لا يهتمون بها، ولذلك يصبح حجهم منقوصاً، أو باطلاً أو على الأقل، موجباً للكفارة وما أشبهها.
فمن الجدير بالمسلم : أن يتعلم مسائل الحج، إذا أراد أن يحج، أو يلتزم في طريقه أحد الفاقهين للمسائل، ليأتي بالحج، كما أحب الله تعالى.
أما أن يتعب ويتحمل مشاق السفر، ومصاريف الطريق ثم يأتي صفر اليدين عن الصحة والثواب، بل وقد حمل (أحياناً) تبعة مخالفته للمسائل، الموجبة للمعصية، فذلك خسارة كبرى، وقى الله المسلمين منها.
اللهم، وفّقنا لحج بيتك الحرام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام وتفضل على الحجاج، بالقبول، إنك أنت القريب المجيب
المفضلات