السلام عليكم
بداية أشكر اختي الفاضلة ام الحلوين على التوضيح التي طرحته في هذه الصفحة واضيف على ذلك
بعض الفتاوى المختصة بالنذر وهي من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله ( الجزء الثالث ) الفصل الثاني
مسألة 703 :
النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
مسألة 704 :
لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بُدّ فيه من الصيغة، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه ما مرّ في اليمين كأن يقول الناذر: (للهِ عليَّ أن آتي بنافلةَ الليلِ) أو (للرحمن عليَّ ان أدعَ التعرضَ للمؤمنينَ بسوء)، وله ان يؤدي هذا المعنى بأية لغة اُخرى غير العربية حتى لمن يحسنها على الاظهر، ولو اقتصر على قوله (عليّ كذا) لم ينعقد وان نوى في ضميره معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله ان اصوم) مثلاً أو (لله عليّ نذر صوم) مثلاً ففي انعقاده اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.





رد مع اقتباس

المفضلات