"‏الوطن" تنشر نظام العمل ‏الجديد
حقوق كاملة للعمال والمرأة وضوابط للاستقدام ‏والتوظيف

الرياض: عبدالله بن فلاح
أصدرت وزارة العمل نظام العمل ‏الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 سبتمبر الماضي وتنشر "الوطن" أبرز نصوص النظام ‏الذي اشتمل على 16 باباً و245 مادة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وعمليات ‏توظيف السعوديين وغير السعوديين.
‏ومن أبرز ملامح النظام شموله لبعض الفئات التي ‏لم تخضع له سابقاً, كما نص على لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهن. وأضاف مكسباً ‏جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوماً إلى 21 يوماً ‏سنوياً تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى خدمة خمس سنوات متصلة. كما أعطى النظام مكاسب ‏إضافية للمرأة العاملة منها إنشاء دار حضانة في كل مدينة يستخدم فيها صاحب العمل ‏مائة عاملة فأكثر, واستحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة استثناء إذا أنهت عقد ‏العمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
‏وأفرد نظاماً ‏جديداً عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلاً جوهرياً ‏فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات.
‏وألزم ‏النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في ‏الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال ‏المناسبين.
‏ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من ‏الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب ‏المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها.
‏وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر ‏تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة ‏تراعي مصلحة الطرفين.

التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة, والامتناع عن كل ما يمس ‏كرامتهم ودينهم

في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل يجب ‏الاستمرار في دفع 50% من الأجر

دين النفقة أولا في استيفاء ديون العامل تنفيذاً لأي حكم قضائي ولا ‏تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر

الأحكام العامة
المادة الثالثة :
‏العمل حق للمواطن, لا يجوز ‏لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام, والمواطنون ‏متساوون في حق العمل.
‏المادة الرابعة :
‏يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق ‏أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
‏المادة الخامسة :
‏تسري أحكام هذا النظام على:
1- ‏كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة ‏صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2- ‏عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات ‏العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3- ‏عمال المؤسسات ‏الخيرية.
4- ‏العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال ‏فأكثر.
5- ‏العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6- ‏العمال ‏الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو ‏إصلاحها.
7- ‏عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود ‏الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8- ‏العاملون بعض الوقت في حدود ما ‏يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
‏المادة السادسة :
‏تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد ‏التأديب, والحد الأقصى لساعات العمل, وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية, ‏والتشغيل الإضافي, والعطلات الرسمية, وقواعد السلامة, والصحة المهنية, وإصابات ‏العمل والتعويض عنها, وما يقرره الوزير.
‏المادة السابعة :
‏يستثنى من تطبيق ‏أحكام هذا النظام :
1- ‏أفراد أسرة صاحب العمل, وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين ‏يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2- ‏خدم المنازل ومن في حكمهم.
3- ‏عمال ‏البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4- ‏عمال الزراعة من غير ‏الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5- ‏العاملون غير ‏السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6- ‏لاعبو الأندية ‏والاتحادات الرياضية ومدربوها.
‏وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع ‏لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم, وتحدد حقوق ‏وواجبات كل طرف منهم, وترفعها لمجلس الوزراء.
‏المادة الثامنة :
‏يبطل كل شرط ‏يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبراء, أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب ‏هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة التاسعة :
‏اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في ‏البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام, ‏أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه, وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل ‏لعماله.
‏وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من ‏الحالات المذكورة, فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
‏المادة العاشرة :
‏تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري, ما ‏لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
‏المادة الحادية عشرة :
1- ‏إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, ‏أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب ‏العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2- ‏إذا تعدد ‏أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن ‏هذا النظام وعقود العمل.
‏المادة الثانية عشرة :
‏يجب على صاحب العمل والعامل ‏معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بينة من أمره وعالماً ‏بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال ‏سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن ‏الأحكام الداخلية للعمل, ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما ‏يتصل به من أحكام, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة ‏بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
‏المادة ‏الثالثة عشرة :
‏تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل, وما يطرأ عليها من تعديل, خلال ‏ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
‏فإذا انقضت تلك المدة دون صدور ‏الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك ‏المدة.
‏وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة ‏أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
‏المادة الرابعة عشرة :
‏يصدر ‏الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب ‏العمل.
‏المادة الخامسة عشرة :
‏على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن ‏يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :
1- ‏اسم المنشأة ونوعها ‏ومركزها, والعنوان الذي توجه إليه المراسلات, وأي معلومة يكون من شأنها سهولة ‏الاتصال بالمنشأة.
2- ‏النشاط الاقتصادي المرخص لـه بمزاولته مع ذكر رقم السجل ‏التجاري أو الترخيص وتاريخه, وجهة إصداره, وإرفاق صورة منه.
3- ‏عدد العمال ‏المراد تشغيلهم في المنشأة.
4- ‏اسم مدير المنشأة المسؤول.
5- ‏أي بيانات أخرى ‏تطلبها الوزارة.

المادة السادسة عشرة :
1- ‏إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة ‏العمل بنفسه, فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو ‏المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل, يمثل صاحب العمل ويكون ‏مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- ‏على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل ‏المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم ‏الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- ‏إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة, أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - ‏فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن ‏المنشأة.
‏وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
‏المادة ‏السابعة عشرة :
‏على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف ‏والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
‏وعليه أن ‏يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة ‏الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
‏المادة ‏الثامنة عشرة :
‏إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد, أو طرأ تغيير على شكلها ‏النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك, تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد ‏الخدمة مستمرة.
‏أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير ‏من أجور, أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية, أو غير ذلك ‏من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت ‏الفردية لأي سبب, اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى ‏المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده ‏وتسلّم مستحقاته من السلف.
‏المادة التاسعة عشرة :
‏تعد المبالغ المستحقة ‏للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته ‏في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو ‏تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة, ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل ‏أجر شهر واحد, وذلك قبل سداد أي مصروف آخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ‏ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
‏المادة العشرون :
‏لا يجوز لصاحب العمل أو ‏العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح ‏الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على ‏حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها ‏مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
‏المادة ‏الحادية والعشرون :
‏على الوزير - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام - التنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول
وحدات ‏التوظيف
المادة الثانية والعشرون :
‏توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في ‏الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال, تقوم بما يأتي :
1- ‏مساعدة العمال في ‏الحصول على الأعمال المناسبة, ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال ‏المناسبين.
2- ‏جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون ‏في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي ‏والاجتماعي.
3- ‏تنفيذ الواجبات الآتية :
3/1- ‏تسجيل طالبي العمل.
3/2- ‏الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- ‏إحالة طلبات العمال ‏للأعمال الشاغرة الملائمة.
3/4- ‏تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص ‏بالتأهيل والتدريب المهني, أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال ‏الشاغرة.
3/5- ‏غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون :
‏لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه ‏في وحدة التوظيف, مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته ‏وعنوانه.
‏المادة الرابعة والعشرون :
‏تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته ‏في وحدات التوظيف, ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها, وكذلك ‏جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد, وتكون أساساً في تنظيم عمليات ‏التوظيف.
‏المادة الخامسة والعشرون :
‏على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل ‏المختص ما يأتي :
1- ‏بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة, وأنواعها, ومكانها, ‏والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها, وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر ‏يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2- ‏إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن ‏الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
3- ‏بياناً ‏بأسماء عماله, ووظائفهم, ومهنهم, وأجورهم, وأعمارهم، وجنسياتهم, وأرقام رخص العمل ‏لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- ‏تقريراً ‏عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة ‏التالية لتاريخ التقرير.
5- ‏ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3, 4 من هذه ‏المادة خلال شهر محرم من كل عام.
‏المادة السادسة والعشرون :
1- ‏على جميع ‏المنشآت في مختلف أنشطتها, وأياً كان عدد العاملين فيها, العمل على استقطاب ‏السعوديين وتوظيفهم, وتوفير وسائل استمرارهم في العمل, وإتاحة الفرصة المناسبة لهم ‏لإثبات صلاحيتهم للعمل, عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة ‏إليهم.
2- ‏يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% ‏من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، ‏أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
‏المادة السابعة ‏والعشرون :
‏للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل ـ في بعض النشاطات والمهن ‏وفي بعض المناطق والمحافظات ـ بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف ‏بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
‏الفصل الثاني
‏توظيف ‏المعوقين
المادة الثامنة والعشرون :
‏على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين ‏عاملاً فأكثر ،
وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم ‏تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين ‏مهنياً, سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
‏وعليه أن يرسل إلى ‏مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم ‏تأهيلهم مهنياً, وأجر كل منهم.
‏المادة التاسعة والعشرون :
‏إذا أصيب أي عامل ‏إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله ‏السابق, فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في ‏العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن ‏إصابته.

الفصل الثالث
‏المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،
ومكاتب ‏الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثون :
‏لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن ‏يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من ‏الوزارة.
‏وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما ‏وتجديده, والواجبات والمحظورات, وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه, والآثار ‏المترتبة على ذلك, وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير ‏العمل بها.
‏المادة الحادية والثلاثون :
‏يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت ‏المكاتب في توظيفهم, والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى ‏صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
‏الباب الثالث
توظيف غير ‏السعوديين
المادة الثانية والثلاثون :
‏لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد ‏موافقة الوزارة.
‏المادة الثالثة والثلاثون :
‏لا يجوز لغير السعودي أن يمارس ‏عملاً, ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته, إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق ‏النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :
1- ‏أن يكون العامل ‏قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.
2- ‏أن يكون من ذوي الكفايات ‏المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد, ولا يوجد من أبناء البلاد ‏من يحملها ‏أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة, أو يكون من فئة العمال ‏العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3- ‏أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت ‏مسؤوليته.
‏ويقصد بكلمة ( العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي ‏أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
‏المادة الرابعة والثلاثون :
‏لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة ‏أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
‏المادة الخامسة والثلاثون :
‏يجب التأكد قبل ‏تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط ‏المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
‏المادة السادسة والثلاثون :
‏على ‏الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال ‏بها.
‏المادة السابعة والثلاثون :
‏يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ‏ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة ‏العقد.
‏المادة الثامنة والثلاثون :
‏لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة ‏غير المهنة المدونة في رخصة عمله, ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل ‏اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
‏المادة التاسعة والثلاثون :
1- ‏لا ‏يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله ‏يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل ‏توظيف عامل غيره.
2- ‏لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما ‏لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
‏المادة الأربعون :
1- ‏يتحمل صاحب ‏العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي, ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما ‏يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة, والخروج والعودة, وتذكرة عودة ‏العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- ‏يتحمل العامل تكاليف عودته ‏إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- ‏يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- ‏يلزم ‏صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو ‏استقدم العامل منها, ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في ‏حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
‏المادة الحادية ‏والأربعون :
‏تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة, وضوابط ‏ذلك وإجراءاته.

الباب الرابع
التدريب والتأهيل
الفصل الأول
التدريب ‏والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والأربعون :
‏على كل صاحب ‏عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية ‏وغيرها, بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن ‏يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب ‏الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
‏المادة الثالثة والأربعون :
‏مع عدم ‏الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة ‏بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث, على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر ‏أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. ‏وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
‏المادة ‏الرابعة والأربعون :
‏يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع ‏في التدريب, وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية, وطريقة ‏الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد ‏العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة ‏والإنتاجية.

الفصل الثاني
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب ‏العمل
المادة الخامسة والأربعون :
‏عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه ‏صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
‏المادة السادسة ‏والأربعون :
‏يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً, وأن يحدد فيه نوع ‏المهنة المتعاقد للتدريب عليها, ومدة التدريب ومراحله المتتابعة, ومقدار المكافأة ‏التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة, على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس ‏القطعة أو الإنتاج.
‏المادة السابعة والأربعون :
‏للوزير أن يلزم المنشآت - ‏التي يحددها بقرارات منه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد ‏والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية, وفق الشروط والأوضاع ‏والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة ‏المعنية.
‏المادة الثامنة والأربعون :
‏لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو ‏التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة ‏مفيدة, وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء ‏العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
‏ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب, مدة ‏لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.

المادة التاسعة والأربعون :
‏تسري على عقد التأهيل والتدريب ‏الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية, والحد ‏الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة ‏والصحة المهنية, وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
‏الباب ‏الخامس
علاقات العمل
الفصل الأول
عقد العمل
المادة الخمسون :
‏عقد ‏العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب ‏العمل أو إشرافه مقابل أجر.
‏المادة الحادية والخمسون :
‏يجب أن يكتب عقد العمل ‏من نسختين, يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب, وفي هذه ‏الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ‏ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات ‏العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
‏المادة ‏الثانية والخمسون :
‏يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ‏ومكانه، واسم العامل وجنسيته, وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع ‏العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه ‏المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
‏المادة الثالثة والخمسون :
‏إذا ‏كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها ‏بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي ‏الفطر والأضحى والإجازة المرضية, ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال ‏هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.