‏الفصل الثاني :
‏الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة ‏السابعة والعشرون بعد المائة :
‏تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر ‏الكبرى.
‏المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
1- ‏تعني عبارة " المنشأة ذات ‏المخاطر الكبرى " : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من ‏المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو ‏استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها, والتي يؤدي تجاوزها إلى ‏إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2- ‏تعني عبارة " مادة خطرة " : أي ‏مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية ‏إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3- ‏تعني عبارة "حادث كبير" : أي حادث فجائي مثل : ‏التسرب الكبير, أو الحريق, أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى, ‏ويتضمن مادة خطرة أو أكثر, ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة ‏عاجلاً أو آجلاً.
‏المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
‏تضع الوزارة ضوابط ‏لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" استناداً إلى قائمة المواد الخطرة, أو فئات ‏هذه المواد أو كلتيهما.
‏المادة الثلاثون بعد المائة :
‏على أصحاب العمل ‏بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة ‏التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
‏المادة الحادية والثلاثون بعد ‏المائة :
‏يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى ‏المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى, وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص, وكذلك ‏الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى, ‏وحقوق العمال وواجباتهم, وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى ‏والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها.

الفصل الثالث :
‏إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد ‏المائة :
‏لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية ‏من نظام التأمينات الاجتماعية.
‏المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
‏إذا ‏أصيب العامل بإصابة عمل, أو بمرض مهني, فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه, ويتحمل جميع ‏النفقات اللازمة لذلك, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, بما فيها الإقامة في المستشفى, ‏والفحوص والتحاليل الطبية, والأشعة, والأجهزة التعويضية, ونفقات الانتقال إلى أماكن ‏العلاج.
‏المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
‏تعد الإصابة إصابة عمل وفق ‏ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم ‏إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ ‏الإصابة.
‏المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
‏تعد في حكم الإصابة حالة ‏الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها, ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على ‏الإصابة الأصلية.
‏المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
‏تحدد الأمراض ‏المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد ‏درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في ‏النظام المذكور.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
‏للمصاب في حالة عجزه ‏المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ‏ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت ‏السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة ‏عجزاً كلياً, ينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما ‏دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
‏المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
‏إذا ‏نتج عن الإصابة عجز دائم كلي, أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين ‏عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة ‏وخمسون ألف ريال.
‏أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي, فإن المصاب يستحق ‏تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر, وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد, ‏مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
‏المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
‏لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة ‏والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما ‏يأتي :
1- ‏أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2- ‏أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك ‏مقصود من جانب العامل.
3- ‏أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن ‏قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
‏المادة ‏الأربعون بعد المائة :
‏تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم ‏العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج, ويلزم هؤلاء ‏بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل ‏بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته, بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي ‏يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
‏المادة الحادية والأربعون ‏بعد المائة :
‏تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
‏الفصل ‏الرابع :
‏الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية, مزودة بالأدوية ‏وغيرها, مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
‏وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه ‏الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها, وكميات الأدوية, وكذلك تنظيم وسائل ‏حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
‏المادة الثالثة والأربعون بعد ‏المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال ‏الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في ‏نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل, وأن يثبت نتيجة ‏ذلك الفحص في سجلاته, وكذلك في ملفات أولئك العمال.
‏المادة الرابعة والأربعون ‏بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية ‏طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي ‏التعاوني.
‏المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
‏يجوز لصاحب العمل بعد ‏موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار, على أن تكون مساهمة العمال فيه ‏اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا ‏الصندوق.
‏المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
‏يلزم صاحب العمل وعلى نفقته ‏بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً ‏لما يحدده الوزير :
1- ‏توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات ‏الضرورية بأسعار معتدلة, وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك ‏الحوانيت.
2- ‏توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن ‏العمل.
3- ‏إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على ‏صحة
العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم ‏والأب المقيمون معه).
4- ‏توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في ‏المنطقة مدارس كافية.
5- ‏إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6- ‏إعداد ‏برامج لمحو الأمية بين العمال.
‏وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن ‏العمران.
‏المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
‏يلزم صاحب العمل الذي يؤدي ‏عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن ‏النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
‏ويحدد الوزير بقرار ‏منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن, وكذلك عدد ‏الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل ‏مقابل الوجبة, وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
‏المادة الثامنة ‏والأربعون بعد المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل ‏إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه ‏الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد ‏العمل.

الباب التاسع
تشغيل النساء
المادة التاسعة والأربعون بعد ‏المائة :
‏مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل ‏المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات ‏الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها ‏أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط ‏خاصة.
‏المادة الخمسون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل ‏لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من ‏الوزير.
‏المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
‏للمرأة العاملة الحق في إجازة ‏وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع, والأسابيع الستة ‏اللاحقة له, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة, أو بموجب شهادة طبية ‏مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يدفع ‏إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، ‏إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ‏ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة, ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية ‏العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها ‏نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية, إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع ‏بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل توفير الرعاية ‏الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
‏المادة الرابعة والخمسون بعد ‏المائة :
‏يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن ‏تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في ‏اليوم الواحد, وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال, وتحسب هذه ‏الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
‏المادة ‏الخامسة والخمسون بعد المائة :
‏لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها ‏بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
‏المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
‏لا ‏يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع, ويثبت ‏المرض بشهادة طبية معتمدة, على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً, ولا يجوز ‏فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة ‏والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
‏المادة السابعة والخمسون ‏بعد المائة :
‏يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى ‏صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها, ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - ‏أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة, أو أن يسترد ما أداه لها.
‏المادة الثامنة ‏والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي ‏جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد, تأميناً لاستراحتهن.
‏المادة التاسعة والخمسون بعد ‏المائة :
1- ‏على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً ‏يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ‏ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2- ‏يجوز للوزير أن يلزم صاحب ‏العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو ‏بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها, أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة ‏لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي ‏هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار, كما يقرر نسبة ‏التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
‏المادة الستون بعد ‏المائة :
‏للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل ‏عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.

الباب العاشر
تشغيل الأحداث
المادة الحادية والستون بعد ‏المائة :
‏لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة, أو في ‏المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر, بسبب ‏طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات ‏والمهن المشار إليها.
‏المادة الثانية والستون بعد المائة :
1- ‏لا يجوز تشغيل ‏أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل, وللوزير أن ‏يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
2- ‏استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل ‏الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة, يراعى فيها الآتي :
2/1- ‏ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- ‏ألا تعطل مواظبتهم في ‏المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني, ولا تضعف قدرتهم على ‏الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
‏المادة الثالثة والستون بعد المائة :
‏يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا ‏في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل الأحداث ‏تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة, عدا شهر رمضان ‏فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
‏وتنظم ساعات العمل بحيث ‏لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة, دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة, ‏لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة, وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ‏ساعات.
‏ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد ‏والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها ‏المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
‏المادة الخامسة والستون بعد المائة :
‏على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية :
1- ‏بطاقة ‏الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2- ‏شهادة باللياقة الصحية للعمل ‏المطلوب, صادرة من طبيب مختص, ومصدق عليها من جهة صحية.
3- ‏موافقة ولي أمر ‏الحدث.
‏ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
‏المادة السادسة ‏والستون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث ‏يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله, وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال ‏الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ ‏تشغيله.

المادة السابعة والستون بعد المائة :
‏لا تسري الأحكام المنصوص ‏عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض ‏التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى, ولا تسري على العمل ‏الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا ‏العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير, وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً من الآتي :
1- ‏دورة تعليمية, أو تدريبية, تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة ‏تدريب.
2- ‏برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر, أو كله في منشأة إذا كانت الجهة ‏المختصة قد أقرته.
3- ‏برنامج إرشادي, أو توجيهي, يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة, ‏أو نوع التدريب.
‏الباب الحادي عشر
عقد العمل البحري
المادة الثامنة ‏والستون بعد المائة :
‏يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا ‏الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
‏السفينة : كل ‏منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة ‏طن.
‏مجهز السفينة : كل شخص طبيعي, أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز ‏السفينة.
‏الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
‏البحار : ‏كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
‏عقد العمل البحري : كل عقد تشغيل ‏بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ‏ظهرها، وتسرى على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب ‏والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
‏المادة التاسعة والستون بعد المائة :
‏يخضع ‏جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
‏المادة السبعون بعد المائة :
‏يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين ‏عليها, وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا ‏كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة ‏واضحة, وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة, وفي ‏أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
‏المادة ‏الحادية والسبعون بعد المائة :
‏يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ ‏إبرامه ومكانه, واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه, ونوع العمل ‏المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، ‏والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة ‏واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة, وفي أي مرحلة ‏من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل ‏العقد.
‏ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للاحتفاظ بها ‏على ظهر السفينة ونسخه للبحار.
‏المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
‏يجب أن ‏تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه, ‏ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :
1- ‏التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد ‏تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2- ‏واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة, من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من ‏أنواع الأجر.
3- ‏كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها, وكيفية دفع السلف على ‏الأجور.
4- ‏مكان تصفية الأجور وزمانها, وحسابها النهائي.
5- ‏قواعد تقديم ‏الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6- ‏علاج أمراض البحارة ‏وإصاباتهم.
7- ‏سلوك البحارة, وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8- ‏إجازات البحارة ‏السنوية المدفوعة الأجر.
9- ‏مكافأة نهاية الخدمة, وغير ذلك من التعويضات التي ‏ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل, أو انتهائه.
‏المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
‏يشترط فيمن يعمل بحاراً :
1- ‏أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة ‏سنة.
2- ‏أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3- ‏أن ‏يكون لائقاً طبياً.
‏المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
‏تدفع جميع ‏استحقاقات البحار بالعملة الرسمية, ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت ‏والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
‏وللبحار أن يطلب من صاحب العمل ‏صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
‏إذا اختصر السفر لأي سبب ‏من الأسباب, سواءاً كان ذلك اختيارياً أم قهرياً, فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار ‏المشغل بعقد عمل بحري, لمدة رحلة بحرية واحدة.
‏المادة السادسة والسبعون بعد ‏المائة :
‏إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق ‏تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، ‏أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضاً من ‏المجهز.
‏المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
‏يستحق البحار أجره إذا أسرت ‏السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
‏غذاء البحارة ونومهم ‏على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.
‏المادة التاسعة والسبعون ‏بعد المائة :
‏لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر ‏على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة, ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة ‏سبعة أيام.
‏المادة الثمانون بعد المائة :
‏لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة ‏أخرى, أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها, أياً كان ‏نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
‏المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
‏إذا توفي ‏أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا ‏كان الأجر بحسب الشهر. أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن ‏الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح, فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ ‏المستحقة للبحار المتوفى, أو المفقود, أو الذي يتعذر عليه التسلم, لدى مكتب العمل ‏في ميناء الوصول في المملكة.
‏المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
‏يجوز ‏لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية :
1- ‏إذا ‏غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2- ‏إذا ألغيت ‏الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه, وكان الأجر على أساس الرحلة ‏الواحدة, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
‏المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
‏يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1- ‏أن يعيد ‏البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2- ‏أن يتكفل بغذائه ‏ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
‏المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
‏يلتزم ‏المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :
1- ‏إذا ألغي السفر بفعل مجهز ‏السفينة بعد قيام السفينة.
2- ‏إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة, بسبب منع ‏التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3- ‏إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته ‏بمرض، أو جرح, أو عاهة.
4- ‏إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5- ‏إذا عزل البحار ‏من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6- ‏إذا انتهى العقد المبرم مع البحار ‏في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
‏الباب الثاني عشر
العمل في المناجم ‏والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
‏يقصد بالعمل في المناجم ‏والمحاجر الآتي :
1- ‏العمليات الخاصة بالبحث, أو الكشف عن المواد المعدنية, بما ‏في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها, أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص, ‏سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2- ‏العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد ‏المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها, أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة ‏الترخيص.
3- ‏ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1, 2 من هذه المادة من ‏أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
‏المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر, ولا ‏يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.
‏المادة السابعة والثمانون ‏بعد المائة :
‏لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا ‏الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه, وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب ‏إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية ‏اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام ‏بها.