‏المادة ‏الحادية والتسعون :
1- ‏إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجـات ‏يملكهـا صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو
مخالفته ‏تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة, فلصاحب العمل ‏أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ‏ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في ‏التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن ‏الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام ‏هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على ‏العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما ‏اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2- ‏يكون تظلم أي من ‏الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل, وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى ‏صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل ‏له بذلك.

المادة الثانية والتسعون :
‏لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل ‏لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية :
1- ‏استرداد قروض ‏صاحب العمل, بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2- ‏اشتراكات التأمينات الاجتماعية, وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة ‏نظاماً.
3- ‏اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- ‏أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية ‏أخرى.
5- ‏الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها, وكذلك ‏المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6- ‏استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي, ‏على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن ‏الحكم خلاف ذلك.
‏ويستوفى دين النفقة أولاً, ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل ‏الديون الأخرى.
‏المادة الثالثة والتسعون :
‏لا يجوز - في جميع الأحوال - أن ‏تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة, أو يثبت لديها حاجة ‏العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة ‏أرباع أجره، مهما كان الأمر.
‏المادة الرابعة والتسعون :
1- ‏إذا حسم من أجر ‏العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية, أو ‏تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع ‏كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية, كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق, أو ‏يدفع له أجوره المتأخرة.
2- ‏يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل ‏حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ‏ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
‏المادة الخامسة والتسعون :
1- ‏إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب ‏العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد, وإلا قدر الأجر ‏طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2- ‏ويتبع ذلك أيضاً في ‏تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها, وفي تحديد مداها.
‏المادة السادسة ‏والتسعون :
1- ‏إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد ‏متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته, لغرض ‏حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
2- ‏إذا كان الأجر كله مبالغ ‏العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك, مما تكون قابلة بطبيعتها ‏للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام ‏العمل الفعلية مقسوماً عليها.
‏المادة السابعة والتسعون :
‏إذا جرى توقيف ‏العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب ‏العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته, على ألا تزيد ‏مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً, فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب ‏العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ ‏التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته, وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ‏ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص ‏الحكم على خلاف ذلك.
‏الفصل الثاني :
‏ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
‏لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ‏إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, ‏إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, ‏بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
‏المادة ‏التاسعة والتسعون :
‏يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة ‏والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض ‏الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى ‏سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو ‏الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة المائة :
‏يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في ‏المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ‏ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ‏ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان ‏وأربعين ساعة أسبوعياً.
‏الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة ‏الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
‏تنظم ساعات ‏العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية ‏دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ‏ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم ‏الواحد.
‏المادة الثانية بعد المائة :
‏لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة ‏والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب ‏العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان ‏العمل.
‏المادة الثالثة بعد المائة :
‏للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات ‏والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف ‏التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام ‏والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
‏ثانياً : الراحة ‏الأسبوعية.
‏المادة الرابعة بعد المائة :
1- ‏يوم الجمعة هو يوم الراحة ‏الأسبوعية لجميع العمال.
‏ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن ‏يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام ‏بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- ‏يكون ‏يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
‏المادة ‏الخامسة بعد المائة :
‏استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام ‏يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف ‏التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا ‏تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى ‏في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب ‏مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
‏المادة السادسة بعد ‏المائة :
‏يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى ‏بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات ‏الآتية :
1- ‏أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات ‏والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي ‏يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- ‏إذا كان العمل لمنع وقوع حادث ‏خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- ‏إذا كان ‏التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- ‏الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى ‏والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
‏ولا يجوز في جميع الحالات ‏المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في ‏الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها ‏في السنة.
‏المادة السابعة بعد المائة :
1- ‏يجب على صاحب العمل أن يدفع ‏للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% ‏من أجره الأساسي.
2- ‏إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي ‏لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل ‏إضافية.
3- ‏تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات ‏إضافية.
‏المادة الثامنة بعد المائة :
‏لا تسري أحكام المادتين الثامنة ‏والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- ‏الأشخاص ‏الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه ‏المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- ‏الأعمال التجهيزية ‏أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- ‏العمل الذي يكون ‏متقطعاً بالضرورة.
4- ‏العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة ‏الأمنية المدنية.
‏وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه ‏المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
‏الفصل الرابع
الإجـازات
المادة ‏التاسعة بعد المائة :
1- ‏يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ‏واحد وعشرين يوماً, تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة ‏صاحب العمل خمس سنوات متصلة, وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2- ‏يجب أن يتمتع ‏العامل بإجازته في سنة استحقاقها, ولا يجوز النزول عنها, أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً ‏عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته, ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات ‏وفقاً لمقتضيات العمل, أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله, وعليه إشعار العامل ‏بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
‏المادة ‏العاشرة بعد المائة :
1- ‏للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو ‏أياماً منها إلى السنة التالية.
2- ‏لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية ‏سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً, فإذا اقتضت ‏ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى ‏التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
‏المادة الحادية عشرة بعد ‏المائة :
‏للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك ‏العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما ‏يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
‏المادة الثانية ‏عشرة بعد المائة :
‏لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي ‏تحددها اللائحة.
‏المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الحق في إجازة بأجر ‏لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له, وثلاثة أيام لمناسبة زواجه, أو في حالة وفاة ‏زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات ‏المشار إليها.
‏المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الحق في الحصول على ‏إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة ‏عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها ‏من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب ‏العمل سنتين متصلتين على الأقل, ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه ‏الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
‏المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
‏للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن ‏سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة ‏معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من ‏العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى ‏العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل ‏من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة ‏التأديبية.
‏المادة السادسة عشرة بعد المائة :
‏يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل ‏الحصول على إجازة دون أجر, يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا ‏خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ‏ذلك.
‏المادة السابعة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة ‏مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى, وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً ‏التالية, ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة, سواء أكانت هذه ‏الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول ‏إجازة مرضية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
‏لا يجوز للعامل أثناء تمتعه ‏بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت ‏صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما ‏سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
‏الباب السابع
‏العمل لبعض الوقت
المادة ‏التاسعة عشرة بعد المائة :
‏لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض ‏جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين ‏لبعض الوقت.
‏المادة العشرون بعد المائة :
‏يصدر الوزير القواعد والضوابط ‏اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل ‏لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها ‏الوزير, باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة ‏والصحة المهنية وإصابات العمل.

الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من ‏الحوادث
الصناعية الكبرى وإصابات العمل
والخدمات الصحية والاجتماعية
الفصل ‏الأول :
‏الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
‏على ‏صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب ‏والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ‏ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.
‏المادة الثانية والعشرون بعد ‏المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، ‏والأمراض الناجمة عن العمل, والآلات المستعملة, ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن ‏يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال, وذلك باللغة ‏العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل ‏العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون بعد المائة :
‏على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر ‏مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية ‏الشخصية المناسبة للعمال, وتدريبهم على استخدامها.
‏المادة الرابعة والعشرون بعد ‏المائة :
‏على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية, وأن يحافظ ‏عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات ‏والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ ‏التعليمات, أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال ‏المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
‏المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق, وتهيئة الوسائل ‏الفنية لمكافحته, بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة, وجعلها صالحة للاستعمال في أي ‏وقت, وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع ‏الحريق.
‏المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
‏صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ ‏والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله, ممن يدخلون أماكن العمل بحكم ‏الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه, إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات ‏الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة ‏العامة.