‏الفصل الثاني
‏الواجبات و قواعد التأديب
أولاً : واجبات أصحاب ‏العمل
المادة الحادية والستون :
‏بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا ‏النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, يجب على صاحب العمل ما يأتي :
1- ‏أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة, وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه, ‏وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق, وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ‏ودينهم.
2- ‏أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا ‏النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت, وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا ‏تخل بسير العمل.
3- ‏أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا النظام.
‏المادة الثانية والستون:
‏إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت ‏المحدد لذلك, أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت, ولم يمنعه عن العمل إلا ‏سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها ‏العمل.
‏المادة الثالثة والستون :
‏على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص لـه سلطة ‏على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل, ويطبق بحق من وجدت لديه ‏أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام, مع عدم الإخلال بالعقوبات ‏الشرعية.
‏المادة الرابعة والستون :
‏يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ‏يأتي:
1- ‏أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها ‏تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار ‏أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة ‏العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2- ‏أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من ‏شهادات ووثائق.

ثانياً : واجبات العمال
المادة الخامسة والستون :
‏بالإضافة ‏إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, ‏يجب على العامل :
1- ‏أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، ‏إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكن ‏في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- ‏أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات ‏والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه, أو التي تكون في عهدته, وأن ‏يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3- ‏أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق ‏أثناء العمل.
4- ‏أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في ‏حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- ‏أن يخضع - وفقاً لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل ‏الالتحاق بالعمل أو أثناءه, للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- ‏أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها, أو التي أسهم في ‏إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو ‏المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
‏ثالثا : قواعد ‏التأديب
المادة السادسة والستون :
‏الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل ‏توقيعها على العامل :
1- ‏الإنذار.
2- ‏الغرامة.
3- ‏الحرمان من العلاوة أو ‏تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- ‏تأجيل الترقية ‏مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- ‏الإيقاف عن العمل مع ‏الحرمان من الأجر.
6- ‏الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
‏المادة ‏السابعة والستون :
‏لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في ‏هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
‏المادة الثامنة والستون :
‏لا يجوز تشديد ‏الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون ‏يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
‏المادة ‏التاسعة والستون :
‏لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين ‏يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها ‏في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
‏المادة السبعون :
‏لا يجوز توقيع جزاء ‏تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه ‏أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد ‏قيمتها على أجرة خمسة أيام, ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة, ولا ‏أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر ‏الواحد, ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في ‏الشهر.
‏المادة الحادية والسبعون :
‏لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا ‏بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ‏ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى ‏الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم ‏واحد, على أن يثبت ذلك في المحضر.
‏المادة الثانية والسبعون :
‏يجب أن يبلغ ‏العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة, فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل ‏البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه, وللعامل حق الاعتراض على القرار ‏الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ ‏إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل ‏الاعتراض لديها.
‏المادة الثالثة والسبعون :
‏يجب كتابة الغرامات التي توقع ‏على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها ‏وتاريخ ذلك, ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة ‏بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

الفصل الثالث :
‏انتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون :
‏ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1- ‏إذا اتفق الطرفان على ‏إنهائه, بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2- ‏إذا انتهت المدة المحددة في ‏العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى ‏أجله.
3- ‏بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4- ‏بلوغ ‏العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال, وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق ‏الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد, في حالات ‏التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد ‏المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد ‏بانتهاء مدته.
5- ‏القوة القاهرة.
‏ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه ‏المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
‏المادة الخامسة والسبعون :
‏إذا ‏كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه ‏بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ‏إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً, ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون :
‏إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد ‏المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف ‏الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار, أو المتبقي منها, ويتخذ الأجر ‏الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض, وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون ‏أجورهم بالمعيار الزمني.
‏أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار ‏آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
‏المادة ‏السابعة والسبعون :
‏إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من ‏هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية, يراعى فيه ما لحقه ‏من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
‏المادة الثامنة والسبعون :
‏يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر ‏في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات ‏العمالية.
‏المادة التاسعة والسبعون :
‏لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل, ‏ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن ‏أداء عمله, وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب ‏المخول الذي يعينه صاحب العمل.
‏المادة الثمانون :
‏لا يجوز لصاحب العمل فسخ ‏العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية, وبشرط أن يتيح ‏لـه الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- ‏إذا وقع من العامل اعتداء على ‏صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- ‏إذا لم ‏يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة ‏أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة ‏بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- ‏إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ‏ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- ‏إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو ‏تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات ‏المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- ‏إذا ثبت أن ‏العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- ‏إذا كان العامل معيناً تحت ‏الاختبار.
7- ‏إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة ‏الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية, على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب ‏العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة ‏الثانية.
8- ‏إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على ‏نتائج ومكاسب شخصية.
9- ‏إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية ‏الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
‏المادة الحادية والثمانون :
‏يحق للعامل أن يترك ‏العمل دون إشعار, مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات ‏الآتية:
1- ‏إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية ‏الجوهرية إزاء العامل.
2- ‏إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش ‏وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- ‏إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه ‏بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه, وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا ‏النظام.
4- ‏إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته, أو من المدير المسؤول ‏اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- ‏إذا ‏اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو ‏الإهانة.
6- ‏إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته, بشرط أن ‏يكون صاحب العمل قد علم بوجوده, ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- ‏إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته ‏الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى ‏العقد.
‏المادة الثانية والثمانون :
‏لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل ‏بسبب المرض, قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام, ‏وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
‏المادة الثالثة والثمانون :
‏إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, أو بالاطلاع ‏على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد ‏بمنافسته أو إفشاء أسراره, ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً, من حيث ‏الزمان والمكان ونوع العمل, وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة, وفي ‏كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين ‏الطرفين.
‏الفصل الرابع :
‏مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
‏إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة ‏خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهر عن ‏كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق ‏العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
‏المادة الخامسة ‏والثمانون :
‏إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه ‏الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس ‏سنوات, ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ‏ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
‏المادة السادسة ‏والثمانون :
‏استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام, يجوز الاتفاق على ‏ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو ‏بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى ‏العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المادة السابعة والثمانون :
‏استثناءً مما ورد في المادة الخامسة ‏والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة ‏قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ ‏عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
‏المادة الثامنة والثمانون :
‏إذا ‏انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على ‏الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، ‏وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل ‏أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
‏الباب ‏السادس
شروط العمل وظروفه
الفصل الأول :
‏الأجــور
المادة التاسعة ‏والثمانون :
‏لمجلس الوزراء عند الاقتضاء - وبناء على اقتراح الوزير - وضع حد ‏أدنى للأجور.
‏المادة التسعون :
1- ‏يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له ‏بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام ‏الآتية :
1/1- ‏العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1/2- ‏العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1/3- ‏إذا كان العمل يؤدى ‏بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع ‏تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ‏العمل.
1/4- ‏في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على ‏الأقل.
2- ‏يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة, إذا وافق العامل ‏على ذلك, بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه