‏المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
‏لا تزيد ساعات العمل الفعلية ‏التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم, ولا يجوز إبقاء العامل ‏في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم. ‏وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من ‏سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
‏المادة التاسعة ‏والثمانون بعد المائة :
‏يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها ‏وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر, والأشخاص الذين يحملون إذنا ‏خاصاً من الجهة المختصة.
‏المادة التسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يعد ‏سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ‏منها.
‏المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أو المدير ‏المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
‏المادة ‏الثانية والتسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان ‏العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية, وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال ‏مناسبة, بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على ‏عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
‏المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
‏مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على ‏صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً ‏مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية, وأخرى للتمريض، ‏فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد ‏العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلومترا فيجوز لصاحب ‏العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط, أو ينشئ مكاناً ‏للإنقاذ والإسعاف مستقلاً.
‏وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير ‏الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر, وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال ‏وواجباتهم.
‏الباب الثالث عشر
تفتيش العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد ‏المائة :
‏يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم, وتكون ‏لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
‏المادة الخامسة ‏والتسعون بعد المائة :
‏يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله - بالإضافة إلى ‏الشروط العامة في تعيين الموظفين - ما يأتي :
1- ‏أن يكون متصفاً بالحياد ‏التام.
2- ‏ألا تكون له أي صلة مباشرة, أو غير مباشرة, بالمنشآت التي يقوم ‏بتفتيشها.
3- ‏أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقـل عن ‏تسعين يوماً.
‏المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
‏يختص مفتشو العمل بما ‏يأتي :
1- ‏مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة لـه على ‏وجه سليم.
2- ‏تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي ‏تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3- ‏إبلاغ الجهات المختصة ‏بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ‏ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له.
‏المادة السابعة ‏والتسعون بعد المائة :
‏يُقسم مفتشو العمل - قبل مباشرة أعمال وظائفهم - أمام ‏الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص, وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي, أو غير ‏ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم, ولو بعد انقطاع عملهم بهذه ‏الوظائف. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.
‏المادة الثامنة والتسعون ‏بعد المائة :
‏يحق لمفتشي العمل :
1- ‏دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل ‏في أي وقت من أوقات النهار أو الليل, دون إشعار سابق.
2- ‏القيام بأي فحص أو ‏تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي :
‏أ- سؤال ‏صاحب العمل أو من يمثله, أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من ‏الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
‏ب- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات ‏والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة ‏بمقتضاه, والحصول على صور ومستخرجات منها.
‏ج- أخذ عينة أو عينات من المواد ‏المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش, مما يظن أن ‏لها أثراً ضاراً على صحة العمال, أو سلامتهم, وذلك لغرض تحليلها في المختبرات ‏الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر, مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
‏المادة ‏التاسعة والتسعون بعد المائة :
‏على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين, ‏والموظفين المكلفين بتفتيش العمل, التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم, وأن ‏يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم, وأن يستجيبوا لطلبات المثول ‏أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم, إذا ما طلب منهم ذلك.
‏المادة المئتان :
‏على ‏من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله, وذلك ما لم ير أن المهمة ‏التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
‏المادة الأولى بعد المائتين :
‏لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على ‏قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة ‏الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال ‏وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.
‏المادة ‏الثانية بعد المائتين :
‏على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي ‏تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب ‏العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
‏المادة الثالثة بعد المائتين :
‏إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات ‏الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة ‏أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير ‏محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها ‏للمفتش.
‏المادة الرابعة بعد المائتين :
‏يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة ‏أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب ‏العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم ‏من مساعدة.
‏المادة الخامسة بعد المائتين :
‏يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب ‏العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل, ونواحي التفتيش, والمنشآت التي تم ‏التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها. كما يعد ‏تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ‏ملاحظاته ومقترحاته. وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة.
‏المادة السادسة بعد ‏المائتين :
‏يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش ‏العمل في المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، ‏يتناول كل
‏ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل.
‏ويشمل ‏التقرير على الأخص ما يأتي :
1- ‏بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2- ‏بياناً ‏بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- ‏إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال ‏فيها.
4- ‏إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5- ‏إحصائيات عن المخالفات ‏التي وقعت, والجزاءات التي حكم بها.
6- ‏إحصائيات عن إصابات العمل.
7- ‏إحصائيات عن أمراض المهن.

المادة السابعة بعد المائتين :
‏تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط ‏المخالفات, وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات, كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية ‏حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
‏المادة الثامنة بعد المائتين :
‏ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية :
1- ‏أصول تنظيم الزيارات التفتيشية, والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- ‏أصول ‏تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب ‏الأشخاص.
3- ‏أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد ‏تطبيقها, ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- ‏مبادئ أساسية في التقنية الصناعية, ‏ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5- ‏مبادئ أساسية في الكفاية ‏الإنتاجية, وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
‏المادة التاسعة ‏بعد المائتين :
‏يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش ‏وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الرابع عشر
هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة ‏العاشرة بعد المائتين :
‏هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- ‏الهيئات ‏الابتدائية لتسوية الخلافات.
2- ‏الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
‏المادة ‏الحادية عشرة بعد المائتين :
‏يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ‏أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
‏المادة الثانية ‏عشرة بعد المائتين :
‏تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ‏ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما ‏يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من ‏بين الأعضاء يتولى - بالإضافة إلى عمله - توزيع القضايا على أعضاء الهيئة, وتنظيم ‏الأعمال الإدارية والكتابية.
‏المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
‏إذا لم تؤلف ‏هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل, يكلف الوزير ـ عند الاقتضاء ـ الهيئة المؤلفة في ‏أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
‏المادة الرابعة عشرة بعد ‏المائتين :
‏تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- ‏بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- ‏الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ‏ريال.
1/2- ‏الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3 - ‏فرض ‏العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة ‏خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة ‏آلاف ريال.
2- ‏بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- ‏الخلافات العمالية التي ‏تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- ‏خلافات التعويض عن إصابات العمل, مهما بلغت ‏قيمة التعويض.
2/3- ‏خلافات الفصل عن العمل.
2/4 - ‏فرض العقوبات المنصوص عليها ‏في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى ‏المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5 - ‏فرض ‏العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
‏المادة الخامسة ‏عشرة بعد المائتين :
‏تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل ‏الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح ‏الوزير - بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن ‏لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق ‏عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة, ويتولى رئيس الهيئة اختيار ‏رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
‏المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
‏تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا ‏بالفصل نهائياً, وبالدرجة القطعية, في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ‏ترفع للاستئناف أمامها.
‏المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
‏مدة الاستئناف ‏ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية, ومن ‏تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
‏المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
‏إذا لم ‏يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار ‏نهائياً واجب التنفيذ, وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ ‏صدورها.
‏المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
‏كل هيئة من هذه الهيئات لها ‏وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام, وبالخلافات ‏الناشئة عن عقود العمل, ولها إحضار أي شخص لاستجوابه, أو انتداب أحد أعضائها للقيام ‏بهذا الاستجواب, كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من ‏الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء ‏التحقيق, والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع ‏عليها.
‏المادة العشرون بعد المائتين :
‏ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل ‏المختص أمام الهيئات الابتدائية, التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة ‏اختصاصها. وعلى مكتب العمل ـ قبل إحالة النزاع إلى الهيئة ـ اتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لتسوية النزاع ودياً. ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة ‏بذلك.
‏المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
‏تنظر الدعاوى المترتبة على ‏أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- ‏لا تقبل أمام الهيئات ‏المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها ‏في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء ‏علاقة العمل.
2- ‏لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في ‏نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام.
3- ‏لا ‏تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات ‏الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون بعد المائتين :
‏لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا ‏الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. ‏وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق ‏القضائية والعرف وقواعد العدالة.
‏المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
‏يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما ‏يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام ‏التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.
‏المادة الخامسة والعشرون بعد ‏المائتين :
‏لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي ‏بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من ‏الجهات القضائية الأخرى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
‏لا يجوز لصاحب العمل ‏أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات ‏المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء ‏الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
‏المادة السابعة والعشرون بعد ‏المائتين :
‏يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ‏ما تكبده من نفقات أو بعضه.
‏المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
‏يصدر ‏مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
‏الباب ‏الخامس عشر
العقوبات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
‏تطبق ‏العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي ‏نظام آخر.
‏المادة الثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد ‏العمال السعوديين مهنياً، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه.
‏المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب ‏كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، ‏والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ‏ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم.
‏المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف حكم ‏المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ‏ثلاثين ألف ريال.
‏المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من ‏يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ‏ولا تزيد على عشرين ألف ريال, وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم, ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
‏المادة الرابعة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني ‏والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات, تصدر ‏بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل ‏مخالفة.
‏المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب صاحب العمل عن مخالفة ‏حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ‏ثلاثة آلاف ريال, وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم.
‏المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف أحكام ‏الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم ‏المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال و لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ‏ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر ‏الخطر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
‏مع عدم الإخلال بما ‏تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، ‏يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا ‏تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
‏المادة الثامنة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ‏ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار ‏نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.
‏المادة التاسعة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ‏ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
‏المادة الأربعون بعد المائتين :
‏إذا ‏تكررت المخالفة خلال تسعين يوماً أولم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة ‏المعينة تضاعف الغرامة.
‏المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
‏يجوز ‏للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء ‏إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
‏المادة الثانية والأربعون بعد المائتين :
‏تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.

الباب السادس عشر
أحكام ختامية
المادة الثالثة والأربعون بعد ‏المائتين :
‏يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال ‏مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام, وتنشر اللوائح التنفيذية في ‏الجريدة الرسمية.
‏المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :
‏يحل هذا النظام ‏محل نظام العمل والعمال, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389‏هـ, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات ‏الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
‏المادة الخامسة والأربعون بعد ‏المائتين :
‏ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين ‏يوماً من تاريخ نشره.