.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه جملة من الفتاوى منقولة من موقع مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطبطبائي الحكيم دام ظله وهي متعلة بعدة مسائل مهمة في الطب و لكي تعم الفائدة للمؤمنين أحببت وضعها بين يديكم :

س : يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ س : يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟


ج: يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية، ويجوز النظر إليها، لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم هي نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءً من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقن من الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال. أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.


س: يجري الحديث الآن عن استنساخ بعض أعضاء الانسان في المختبر وحفظها كـ(احتياطي) لمن استنسخت عنه، فإذا احتاج إليها في وقت تركب له. فلا يحتاج الانسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته مثلاً؟



ج: إذا كان المراد بذلك أخذ خلية من عضو الإنسان ـ من دون أن تضر بذلك العضو ـ ثم زرعها حتى يتم منها عضو تام يحفظه كاحتياطي فهو أمرحلال بلا إشكال. وإن كان المراد غير ذلك فلابد من إيضاحه حتى يتيسر لنا النظر في حكمه.



س: هل يجوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة؟ (علماً أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل من أمه) وهل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟


ج: نعم يجوز ذلك. ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه استزادة في تثبيت الحجة. وقال تعالى: ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد).
نعم لابد من عدم اقترانه بمحرم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك. ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.


س : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟

ج: لا يجب العزل إلا بالمقدار الذي يتوقف عليه تجنب العدوى وعدم انتقال المرض.


س: ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟

ج: يحرم نقل العدوى.


س: هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟

ج: يجوز الزواج ولكن المباشرة الجنسية محرمة إذا كانت موجبة للعدوى.



س : ما حكم زواج حاملي فايروس الأيدز من بعضهم؟

ج: الزواج جائز والممارسة الجنسية أيضاً جائزة، إلا أن تزيد من ضرر المرض زيادة بالغة الأهمية