[grade="000000 00008B 4B0082 00008B 000000"][align=center]لـسني : لماذا يحلل الشيعة زواج المؤقت ؟

كيف تستطيع أمة تحرم شرف الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن وهي تبيح المتعة أو تعمل بها ؟
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :

النكاح في الإسلام على أقسام أربعة ، يشترط في جميعها كون المرأة خلية غير ذات بعل ولا في عدة نكاح الغير ، وأن لا تكون من المحارم .

ويشترط أيضاً في جميعها إذنها إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة غير باكر ، أما الباكر من النساء فيشترط بالإضافة إلى إذنها إذن وليّها ، وأما في المملوكة فإنه يشترط إذن مالكها في النكاح .

والأقسام الأربعة للنكاح في الإسلام هي :
1 - النكاح الدائم .
2 - النكاح المؤقت .
3 - النكاح بملك اليمين .
4 - النكاح بالتحليل .

أما الأول فلا نقاش فيه و لا اختلاف ، وصورته وشروطه واضحة ، أما الثالث فهو كما نعرف لا يشترط في حليته رضا المرأة ، حيث كان يجري سواء رضيت بذلك أم لا ، طابت نفسها به أم كرهت ، لأن أمرها بيد مالكها .

وأما النكاح الرابع فهو أن يحللها مولاها لمن شاء ، رضيت بذلك أم لم ترضَ ، طابت بذلك نفسها أم لم تطب ، دائماً أم مؤقتاً ، جميع بدنها أم بعضاً منه ، مع الأجرة أو بدونها .

نعم هذه الأنكحة الثلاث أجمع المسلمون على مشروعيتها وإباحتها ، إلا انهم اختلفوا في النكاح المتعة ( النكاح المؤقت ) ، فذهب الشيعة إلى حليتها وعدم تحريمها ، مستدلين في ذلك بالكثير من الشواهد القوية ، كتاباً وسنّة وآثاراً مبينين في ذلك أدلتهم الشرعية التي يقوم جواز التحليل لها عليها دون موارية وتستر ، حتى لقد أخذ هذا الأمر الشطر الكبير من المناقشات الحادة والمنفرة بين البعض وبين مفكري الشيعة ، لتعنت الطرف الأول دون ارتكاز أطروحته النافية لحلّية المتعة على دليل شرعي بيّن يركن إليه ، ويعتمد عليه .

بلى إننا نمتلك الكثير من الأدلة الشرعية الثابتة على هذه الحلّية ، دون أن يساورنا أي ريب ولو في شيء منها ، إلاّ أننا نريد أن نوضح للقارئ الكريم - لا لصاحب التصحيح وأمثاله - أنّ قولنا بجواز المتعة لا يعني إفراط الشيعة في تعاطيها بالشكل الذي يريد أن يصّوره صاحب التصحيح وغيره - ممن يرددون كالببغاوات أصداء الدهور الغابرة التي أكل الدهر عليها وشرب وانتهى الحديث عنها ونسيناه - بل إن هذا الزواج - ورغم حلّّيته لا تراه إلاّ في حدود نادرة وضعيفة وخاصّة ، ووفق الشروط التي سنتعرض لها في خلال مبحثنا هذا .

نكاح المتعة هو : أن تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليها - إن كانت صغيرة - لرجل تحل له ، بشرط عدم وجود أي مانع شرعي دون ذلك ، من نسب أو رضاع أو عدة أو إحصان .

وان يكون هذا النكاح بمهر معلوم وأجل مسمى .

وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً .

وأما إذالم يمسها الرجل فهي كالمطلقة قبل الدخول بها ، حيث لا عدة عليها .

ويجري على المولود من هذا الزواج ما يجري على المولود من الزواج الدائم ، وتنطبق علية جميع أحكامه ، حيث يلحق بالأَب ويرثه كما يرث من الأم أيضاً وإلى غير ذلك .

بلى إن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد جاء بها الكتاب العزيز ، وبيّن حدودها رسول الله (ص) وأباحها رحمة بالأمة ، وعمل بها جمع من الصحابة أثناء حياته المباركة وبعدها ، وسنحاول أن تبين الأَسس الشرعية التي يرتكز عليها تحليل هذا النوع من النكاح .
قـال الله تبارك وتعالى :
( وَأحلَّ لَكم ما وَراءَ ذّلكم أنُ تَبَتَغوا بأموالكم محصنينَ غَيرَ مسافحينَ فَما استمتعتم به منهنَّ فَآتوهنَّ أجورهن فَريضَةً ولا جناحَ عَليكم فيما تَراضَيتم به من بَعد الفَريضة إنَّ الله كانَ عَليماً حَكيماً ) النساء4 : 24 .


إن هذه الآية الكريمة ناظرة إلى إباحة نكاح المتعة كما تذهب إلى ذلك التفاسير المختلفة

هذا وأسألكم الدعاء


اختكم .... نور علي


* ارجو التثبيت [/align]
[/grade]