بسم الله الرحمن الرحيم
اغتصبها مرتين وسلبها قبل أن يتركها دون ملابس في الخلاءالسعودية: حد الحرابة على مختطف سيدة اغتصبها وصورها عارية
أصدرت اللجنة الجنائية القضائية الثالثة بالمحكمة العامة في محافظة الطائف في السعودية حكما بإقامة حد الحرابة في رجل وصلبه، وذلك بعد اختطافه سيدة واستدراجها لخارج العمران وفعل فاحشة الزنا بها تحت التهديد.
ثم قام بعد ذلك بأخذها لمزرعة يديرها وافد وأعاد اغتصابها هناك وتجريدها من ملابسها وتصويرها بهاتفه النقال وسلب أغراضها الخاصة، ومن ثم نقلها لمنطقة خالية من السكان وتركها عارية في الخلاء بعد أن قام بضربها.
وبحسب مصدر مطلع على القضية في المحكمة العامة بالطائف "فضل عدمذكر اسمه" فإن الجهات الأمنية توصلت للجاني الذي أوهم المجني عليها بأنه سائق سيارةأجرة ونقلها بسيارته إلى منطقة "الشفا".
وذكر المصدر لصحيفة "الوطن" السعودية السبت 17-5-2008 أن الجاني اعترف بجريمته وصدق اعترافه شرعا، وقد نظرالقضية القاضي بالمحكمة العامة الشيخ فهد العبدان وبعد عرض القضية على اللجنةالجنائية الثالثة بالمحكمة العامة أصدرت الحكم بحد الحرابة على الجاني لبشاعةجريمته وصلبه، والحكم بسجن المقيم الذي كان يدير المزرعة بالسجن 5 سنوات والجلد 3آلاف جلدة، نظير تستره على الجاني وجريمته البشعة.
يشار إلى أن حد الحربةورد في الآية 33 من سورة المائدة في القرآن الكريم ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَيُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْيُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْخِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ)).
ويقول بعض الفقهاء إن العقوباتالموجودة في الآية مُرَتَّبة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كانقتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيعالأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي، وقال مالك: العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات