من أجوبة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية
البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
لابد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية سورة، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين. يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين و لا يجوز العدول بعد ذلك، هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) فانه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى، وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية، إلا أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة ( الإخلاص ) أو ( الكافرون ) بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه. والأحوط عدم العدول عن سورة ( الكافرون ) وكذلك عن سورة ( الإخلاص ) فيما إذا تجاوز النصف، كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي ( الجمعة والمنافقون ) يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي ( التوحيد والكافرون ). نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : ذكرتم في " منهاج الصالحين " في باب الصلاة، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ).. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة ؟
الجواب : لابد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة، كما صرح بذلك في غير" المنهاج "، " كالعروة الوثقى ".
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها.. فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد، بناء على أنها جزء من السورة أم لا، لانصراف الدليل إلى الشروع في نفس السورة ؟
الجواب : نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضاً، والله العالم.
المفضلات