من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره


السؤال : هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما، تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها أم لا ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي : إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجباً لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج إلى العصر باليد.
الميرزا جواد التبريزي : يعلق على جوابه قدس سره : والمراد أنه يكفي إذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولاً، كما في صورة العصر، فيما إذا كان الماء بغير تدافع.

1

من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله


السؤال : كيف تتم عملية تطهير الفراش المتنجس المحشو بالقطن أو بالإسفنج، مع سريان النجاسة إلى الداخل ؟
الجواب : بوصول الماء المتصل بالكر إليه.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : ما حكم لمس المني الجاف وهل يوجب الغسل، وإذا جاء وقت الاحتلام وأيقنت أن الفراش أصيب بالمني ولكن لا أعلم مكانه ماذا أفعل ؟
الجواب : لا يوجبه، ولا يوجب النجاسة، ولا يجب تطهير الفراش ولا يحكم على ملاقي جزء منه بالتنجس، نعم ينجس ما يلاقي كله برطوبة.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا أريد تطهير الفراش المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس به بماء الإسالة فهل يعتبر التعدد أو العصر ؟
الجواب : لا يعتبر في الفراش ويعتبر التعدد في اللباس والغسالة طاهرة.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : كيف يتم تطهير الجزء المتنجس من الفراش ( فرشة سرير النوم ) المتنجس بعين النجاسة أو بالمتنجس بالماء القليل أو الكثير ؟.. وما هو حكم ماء التطهير الذي ينفذ إلى داخل الفراش في الحالتين ؟
الجواب : يكفي غسله بالماء مرة واحدة في القليل والكثير، ويجب إخراج معظم الغسالة إن كان الماء قليلاً، والغسالة نجسة حتى في غير الغُسلَة المزيلة، أو الغُسلَة التي تتعقبها طهارة المحل على الأحوط والماء النافذ الذي يبقى حتى مع إخراج معظم الغسالة طاهر.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : ما هي الکيفية في تطهير الثوب أو الفراش أو الکاربت ؟
الجواب : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس، حسب الفتوى لا الاحتياط الوجوبي. يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو السجاد وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً، وذلك بصبِّ الماء عليها - حتى القليل منه فضلاً عن الكثير - مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك. يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.