زيادة مدة إجازة موظفي الدولة السنوية

الجزيرة - عوض مانع القحطاني
وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات ما يلي :

أولاً : تعدل المادتان ( الأولى ) و( الثالثة ) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1 -1037 ) وتاريخ : 16/2/1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من ( 35 ) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

ثانياً : تعدل الفقرة ( أ ) من المادة ( الثانية والعشرين ) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي :
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60 ).

ثالثاً : تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( الثانية والعشرين ) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

رابعاً : تعدل المادة ( التاسعة والعشرون ) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل وفقاً للصيغة الواردة بالقرار.