
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى
السؤال : لو أن الزوجة تمتنع من الحجاب.. فهل يحق للزوج الطلاق ؟.. ولو أنه لم يفعل، فهل يكون مأثوماً إذا خرجت الزوجة من دون الحجاب ؟
الجواب : يحق له الطلاق مطلقاً ولا إثم عليه إذا لم يطلق، ولكن يجب عليه النهي والمنع.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG
السؤال : إذا أصرت الزوجة على عدم لبس الحجاب مع إصرار الرجل عليه وقام بكل الوسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب والتأديب والحبس والتهديد بالطلاق كل هذا ولم يؤدي إلى نتيجة, فماذا على الرجل أن يفعل هل يطلق أم ماذا يعمل وهل يأثم لو لم يطلقها ؟
الجواب : يجوز له طلاقها ولا يأثم لو لم يطلقها وليس له ضربها وإنما له منعها عن الخروج بدون حجاب فإن خالفت ولم ينفع النصح والهجر جاز له ضربها بما لا يوجب احمراراً أو اسوداداً وإلا وجبت الدية.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هل علی الزوج إلزام زوجته المتبرجة بالحجاب أو منعها من ممارسة بعض المعاصي كسماع الأغاني، وما عليه أن يفعل إن لم يستطع ردعها عن ذلك ؟
الجواب : يلزمه أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفق المراتب المذكورة في الرسالة العملية وإن لم تستجب فلا شيء عليه بشأنها ولكن لابد أن يتخذ الإجراء المناسب لئلا يؤثر سلوكها المنحرف في تربية أولاده.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هل يجب إجبار الزوجة المؤقتة على لبس الحجاب إذا كانت غير مرتدية له، علماً إنها مسيحية ؟.. وهل يجوز الخروج معها وهي سافرة ؟
الجواب : لا يجب، ولكن يجب إرشادها إلى المذهب الحق وتكلفيها بالنسبة للحجاب أن احتملت التأثير، وإلا فالأحوط وجوباً إبراز استيائك من فعلها.
المفضلات