1
المسألة 398 : إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «كالبول مثلا» فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة وأمثالها.
ملاحظه : كلمة يستأنف الواردة هنا معناها هو إعادة الغسل.توضيح المسائل – الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
1
مسألة 209 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأحوط الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الإتمام، ثم الوضوء بعده.
ملاحظه : كلمة استئناف الواردة هنا معناها هو إعادة الغسل.هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 36
المفضلات