[align=center]‏((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ‏
الأخوة والأخوات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/align]‏


الأخت الفاضلة " بيسان " في البداية تحية طيبة لك وللجميع ‏
وأما بالنسبة للسؤال وقبل الإجابة عليه لا بد من توضيح عدة أمور :‏
الأول : وهو جواب عن إشكال مقدر لا بد أن يعرف الجميع أن هناك فرق بين الشرع ‏وبين العرف وبين العادات وبين الآراء الشخصية .‏
الثاني : ليس بالضرورة أن يكون جوابي على شيء بأنه حلال بمعنى أني أرتضيه وليس ‏بالضرورة أني أخالفه وإنما يكون جوابي له شرعيا لا رأيا شخصيا .‏
الثالث : الشارع المقدس أو المرجع أو العالم إنما يعطي الحكم الشرعي الأولي ويبقى ‏تطبيق الموضوعات والأحكام الثانوية على المكلف نفسه فتختلف من شخص لأخر .‏
وأما بالنسبة لجواب السؤال :‏
الشارع المقدس أوجب على المرأة الستر وهذا ما تشير له الآيات الدالة على التستر ولم ‏يشترط الشرع لباسا معين وأوجبه بعينه وما خالفه حرام بمعنى أن الواجب هو الستر ‏وإذا تحقق الستر ارتفعت حرمة إظهار العورة فلبس العباءة الكتافي لا أحد من العلماء ‏يحرم لبسها إذا كانت تستر المرأة ولا تظهر عورتها ولكن يشترطون أن لا تكون مفصلة ‏للجسم بمعنى أن لا تكون ضيقة وأنا رأيت فتاوى المراجع في هذا الشأن فهم يقولون ‏بالجواز بهذا الشرط وأما مسألة العرف فالناس وقعوا في خلط كبير في تعريف العرف ‏والعادة وغيرها هذا بالنسبة لموضوع العباءة وأما موضوع العباءة المزخرفة ففيها كلام ‏باعتبارها خرجت عن موضوع الستر وصارت في موضوع إظهار الزينة ولفت الأنظار .‏
الإمامية تختلف عن السنة بأنهم لا يحرمون كل جديد بحجة سد الذرائع بمعنى قد يقول ‏شخص أننا لا بد أن نحرم على النساء لبس العباءة الكتافي بحجة أنها قد تتطور إلى ‏غيرها ليس الكلام والحرمة في نوع الستر وإنما الكلام في هل هي ساتر أم هي أذات ‏للعرض فالجواب بالحلية جاء على وفق أنها ساتر وأما إذا كان العكس فيقولون بالحرمة ‏‏.‏



الأخ الفاضل " سعيد درويش " في البداية تحية طيبة لك سيدي الفاضل ‏
أخي بالنسبة للسؤال :‏
في البداية أن زوجة الولد تعتبر على الأب محرم فتكون حالها كبناته فيجوز لها أن تقوم ‏بالعناية به وأن يلمسها ولكن الكلام في النظر للعورة كل العلماء يقولون النظر إلى ‏عورة الغير حرام إلا بين الزوجين فهي لا يجوز لها النظر لعورة عمها وهو لا يجوز له ‏النظر إلى عورتها حال الاختيار وأما لو صادف وظهرت عورة أحدهما سهوا أو خطئا ‏لا بقصد فلا إشكال فيه ولكن لا يجوز استمرار النظر حتى لا تتبدل النية من عدم ‏القصد إلى القصد وهذا القول متفق عليه عند المراجع العظام .‏



الأخت الكريمة " أم حسين " ‏
تحية طيبة لك وإن شاء الله تستفيدين وتفيدين بتواجدك معنا في هذا المنتدى ‏


الأخ الفاضل " القلب المرح "
تحية لك أخي الكريم إن شاء الله دائما أكون في خدمتكم .
‏ ‏