[align=center]‏((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))‏

الأخ العزيز الفاضل " ‏ahmed‏"‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏

أخي الفاضل كم يسعدني أن أجدكم في كل ما أكتب وكم يحرجني أن لا تجدوني في بعض ما ‏تكتبون ولكن هي ظروف عائلية مرضية نسأل الله أن تنقضي على خير وكذلك هي فرصة ‏أسألكم فيها الدعاء بالشفاء .‏
بالنسبة لسؤالكم سيدي الفاضل :‏
لا يجوز للغريب أن يساعد المرأة الغريبة بيده ولكن يجوز له أن يساعدها إما بإرشادها ‏بالكيفية الصحيحة وإما بأن تنيبه أن يرمي عنها سواء كان لتعبها أم كان لمرضها أم كان ‏لخوف أن يلامسها الرجال في الرمي وأما إذا كان قد ساعدها وهو لا يعرف أنه لا يجوز له ‏لمس المرأة الغريبة وقد لا مسها فعليه الكفارة . ‏
وأما ملامسته لجسدها إذا لم يكن عن قصد العمد فلا إشكال فيه وأما إذا كانت الملامسة ‏بقصد العمد سواء كان القصد من ورائها المساعدة أم غير ذلك فهو مأثوم وعليه الكفارة .‏
وهذا الرأي متفق عليه عند جميع المراجع . ‏[/align]