حسب السيد السستاني

نجس واليك الدليل

(مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة وإلا ففي تنجسه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط، مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء أخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.

المسائل المنتخبة

النجاسات واحكامها