4) الشهوانية :
يسعى أكثر الشباب ومن أجل إشباع غرائزهم إلى الزواج معتقدين أن الحياة الزوجية هي مجرد إشباع هذا الجانب فقط غافلين عن أنهم يذلك ينظرون إلى الجانب الحيواني الذي لا يمكن أن يكون هدفاَ لتشكيل الأسرة ، هذا أولاَ ، وثانياَ إن هكذا زيجات لن يكتب لها البقاء والاستمرار إذ سرعان ما تنطفئ الغريزة الجنسية ، ومن ثم ينهار البناء الذي نهضت على أساسه ، إذ يفقد الزوجان بعد ذلك الرغبة في الاستمرار في الحياة المشتركة بعد إحساسهما بالإشباع الجنسي .أن الحياة الزوجية يجب أن تنهض على أساس من التفاهم و الألفة والمحبة والتكامل وأداء الواجب الإلهي حتى يمكن لها الاستمرار والدوام .
ب. عوامل ما بعد الزواج :

توجد عوامل وأسباب ترتبط في فترة ما بعد الزواج حيث ينبغي رعايتها هي الأخرى لتلافي وقوع الخلافات ونشوب النزاعات ، ويمكن الإشارة إلى أبرزها .
1) الجهل بالحقوق المشتركة :
إن الحياة الزوجية تنطوي على حقوق وواجبات يتوجب على الزوجين رعايتها واحترامها ـ وأن معرفة هذه الحقوق والواجبات أولاَ هي الخطوة الأساس في طريق بناء الأسرة المنشودة .
2) غياب التجدد في الحياة المشتركة :
ينبغي على الزوجين التجدد لبعضهما و الظهور بصورة ملتفة للنظر ، وهذا ما يوصي به ديننا الحنيف .
3) إخفاء الأسرار:
ينشب النزاع بين الزوجين أحياناَ تعمد الرجل والمرأة الاحتفاظ ببعض الأسرار أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها أن تغضب الطرف الآخر كمعاشرة بعض الأشخاص أو اعتناء بعض الأفكار أو إخفاء بعض الحقائق .
4) الإحساس بالحرمان :
ما أكثر أولئك الذين يبنون لأزواجهم ، على أساس من الأحلام والآمال العريضة ، قصوراَ كبيرة من الخيال ، وإذا بهم يجدونها مجرد أنقاض وخرائب ، فيشعرون بالحرمان يعد أن عاشوا – كما صورت لهم تلك الأحلام – في قصور فخمة وحياة مرفهة . وعندما يصطدمون بالمواقع المرير يخفون مشاعرهم وراء الستائر مدة ما ، ولكنها سرعان ما تسقط وتظهر جميع الحقائق ويبدأ النزاع .
5) الأنانية :
المشكلة الأحرى التي تعتري الحياة الزوجية وخاصة لدى الشباب ، هي الأنانية والسقوط في أسر الأهواء النفسية التي تمتعهم من الرؤية الواضحة للأمور ، بل يتعدى الأمر إلى رؤية الحقائق مقلوبة تماماَ ، ولو أنهم خلوا إلى أنفسهم وفكروا في سلوكهم وآرائهم بعيداَ بعيد عن روح الأنانية ليكتشف لهم الحقيقة ، وعندها تضمحل فرص الصدام والنزاع .
وينبغي للإنسان أن يربي نفسه على التحمل وطلب الحق والعدالة ، بشرط أن يكون ذلك منذ بدء حياته المشتركة ، وعندما سيصبح هذه الشارات ملكة متجذرة في روحه .










بـــــدع الخـطــبة
أوضحت لنا الشريعة الإسلامية أن الخطبة في الإسلام هي اتفاق على الزواج، وأنه لا يحل شيء من المخطوبة غير النظر إليها قبل الخطبة، وأنه لا يترتب على فسخها شيء من الحقوق، وأن هذه الخطبة تمهيد لعقد الزواج الذي يتوقف على الحقوق والواجبات الخاصة بكل من الزوجين.
أما ما يحدث للمسلمين في بعض المجتمعات من العادات السيئة التي انتشرت بينهم باتباع سنن الضالين في زواجهم: من إقامة الحفلات، واتباع التقاليد الساقطة التي تبيح للخاطب كل شيء ما عدا النكاح كالنظرة والخلوة وغير ذلك، فهذا كله ليس موجوداً في التعاليم الإسلامية السمحة.
كما نرى أن عادة تبادل الخواتم - وإن كانت قد انتشرت في المسلمين - فإنها عادة من شريعة غير المسلمين ولا تجوز بين المسلمين.
وهذه العادة القديمة جرت في روما بأن يقدم الخاطب إلى مخطوبته خاتماً على حد السيف، وفي بعض الأحيان يكسران قطعة من الذهب، وهذا رمز للارتباط، وإعلان لعقد الزواج، ويحتفظ كل فرد من الزوجين بنصف من شطري القطعة الذهبية.
ويقال إن خاتم الحديد كان يقدمه الخاطب إلى مخطوبته في وليمة تعد لهذه المناسبة، ويضع بنفسه الخاتم في بنصر يدها اليسرى، وهي عادة رومانية قديمة، ولم يعرف الذهب إلا في وقت متأخر نسبياً.
ويروي )بلينوس( أن الزوجة في عصره كانت تلبس خاتماً ذهبياً أمام الناس وآخر من الحديد في البيت.
المهم أن )دبلة الخطوبة( التي تنتشر الآن ما هي إلا استمرار لهذا التقليد غير الإسلامي.
كما أن قدماء المصريين كانوا يستعملون الذهب في صنع الخواتم حتى قبل أن يعرفوا استعمال النقود، وكانوا يقدمون خواتم الذهب للمخطوبة لاكتساب حق مشاركتها سعادتها وممتلكاتها.
ولكن هل تعلم عزيزي القارئ لماذا اختيرت الأصبع الرابعة بالذات من اليد اليسرى لتحمل خاتم الزواج؟؟
هناك تفسيرات عديدة منها:
1 - أن القدماء كانوا يعتقدون بوجود عصب يمتد من هذه الأصبع إلى القلب.. وهذا تفسير من نسج الخيال، لأنه لا يوجد عصب في هذه الأصبع أو الأصابع الأخرى.
2 - تفسير آخر يقول: إن وضع الخاتم في اليد اليسرى رمز إلى أن الزوجة يجب أن تخضع لزوجها، لأن اليد اليمنى هي رمز القوة والسلطان والاستقلال.
3 - التفسير الثالث: أن الأصبع الرابعة من اليد اليسرى تمتاز عن غيرها من أصابع اليدين بقلة الحركة.
وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن هذه العادات دخيلة وبعيدة عن التقاليد الإسلامية، لذا ينبغي الابتعاد عنها، والالتزام بالتشريع الإسلامي، ويكتفي في الخطبة بالإعلام والإشعار فقط، وإظهار الموافقة من قبل أولياء الأمور، والاقتصار في الخطبة على ما لا يكلف الخاطب أو المخطوبة وما لا يندم بعضهم عليه عند الفسخ
لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطوبة مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب.
فعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله خذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله.
وعن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتماً من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتماً من ورق أي فضة فسكت عنه.
وعن علي - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
وروى أحمد عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة.
ولا يجوز للخاطب الاطلاع من خطيبته إلا على ما يجوز للأجنبي الاطلاع عليه.
ولا تترتب على فسخ الخطبة آثار معينة على الرجل أو المرأة، لأن الخطبة على النحو الإسلامي تكون مجرد اتفاق مبدئي على الزواج، فإذا ألغي فلا أثر يترتب، لأنه لم تحصل مخالطة أو مهر أو ما يسمى شبكة.
أما إذا كان الخاطب قد تورط ودفع شيئاً من هذا عند الخطبة فلا يجوز للرجل أن يسترده إذا كان الفسخ منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
وهذه هبة لامرأة كان ينوي الزواج بها فإذا صرف نظره فلا يجوز له العودة في هذه الهبة. أما إذا كان الفسخ من المرأة فعليها أن ترد ما أخذته منه، وإذا كان الله قد أذن للرجل أن يأخذ المهر الذي دفعه لزوجته إذا كان طلب الزواج منها فمن باب أولى أن ترد المخطوبة ما أخذته ما دام الفسخ منها.
الــــولايــة فــي الـــزواج
هــي استقلال الانثى البالغة الرشيدة والذكر البالغ الرشيد في اختيار الشريك المناسب في الزواج . فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في اختيار الفرد الائق في حياتهما الزوجية اللاحقة . ولكن حفظاً لمصلحتهما ، شجع الاسلام ايثار اذن الولي واختياره على اختيارهما . فالولاية سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولى عليه الناقص ؛ حفاظاً على مصلحة الناقص . ومن امثلة هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث ، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج . فقد اتفق الفقهاء على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى . والبالغ الراشد يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه . وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها ، وانها تتزوج بمن تشاء دون قيد او شرط ،. لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ذكراً كان او انثى . وقوله تعالى : ( فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) ، يدل على عموم اباحة الزواج و صحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما خرج بدليل . و المرأة اذا كانت ثيِّباً ، مالكة لامرها ، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ، سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه.