السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اللهم صلى على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبه قرب انتهاء شهر رمضان الكريم اسمحوا لي ان اقوم بنقل وانتم اعلم مني بذلك مجموعه من الاستفتاءات التي قام بالرد عليها السيد " السيستاني " دام ظله
![]()
السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة اوالتمر اوالارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر و الصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق
السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب : يجوز
السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أوعدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا کان ذلك متوقفاً علیه
السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه
السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك
السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة اوالتمر اوالارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر و الصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق
السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب : يجوز
السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أوعدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا کان ذلك متوقفاً علیه
السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه
السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك
وادعوا الله ان اكون وفقت واذا كان من خطا فهذا بالتاكيد خطا مني بالنقل والسيد السيستاني دام ظله منه براءه
و نسألكم الدعاء
المفضلات