بسم الله الرحمن الرحيم
{ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيهآ ءايات بينات لعلكم تذكرون(1) الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهما مائة جلدة ولا تأ خذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآ ئفة من المؤمنين(2) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(3)} صدق الله العلي االعظيم
اللغة :
( سورة ) السورة مأخوذه من سور البناء وهو ارتفاعه فيكون تسميتها بذلك لارتفاعها في النفوس
وقيل ان السورة المنزلة الشريفة والجلالة
( فرضناها) اي اوجبنا العمل بها عليك
( الزاني) هو وطء المراة في الفرج من غير عقد شرعي ولا شبهة عقد مع العلم بذلك أو غلبة الظن
كل وطء حرام لان الوطء في الحيض والنفاس حرام لا يكون زنا
(جلدة) الجلد ضرب الجلد يقال جلده كما يقال ظهره وراسه وهذا قياس
(رأفة ) الرأفة التحنن والتعطف وقيل أن الرأفة رحمة في توجع
التفسير
سورة انزلناها اي هذه سورة قطعة من القران لها اول وآخر انزلها جبريل عليه السلام بأ مرنا
( وفرضناها) اي اوجبنا عليكم العمل بها وعلى من بعدكملا الى يوم القيامة وقيل معناه وفرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام
( وانزلنا فيها آيات بينات ) اي دلالات واضحات على وحدانيتنا وكمال قدرتنا وقيل اراد بها الحدود
والاحكام التي شرع فيها
( لعلكم تذكرون ) اي لكي تتذكروا فتعلموا بما فيها
الزنا حده واحكام مقترفيه
( الزانية والزاني) معناه التي تزني والذي يزني اي من زنى من النساء ومن زنى من الرجال
( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) يعني اذا كانا حرين بالغين غير محصنين ،فأما اذا كانا محصنين أو
كان احدهما محصنا كا عليه الرجم بال خلاف
والاحصان هو ان يكون له فرج يغدو اليه ويروح على وجه الدوام أو يكون حرا فأما العبد فلا يكون محصنا وكذلك الأمة لا تكون محصنه وانما عليهما نصف الحد خمسون جلدة لقوله تعالى(فإن أتين بفاحشة نصف ما على المحصنات من العذاب) وقيل إنما قدم ذكر الزانية على الزاني لأن الزنى منهن اشنع واعير
قوله (فأجلدوا ) هذا خطاب للأئمة ومن يكون منصوبا للامر من جهتهم لأنه ليس لاحد أن يقيم الحدود إلا
الأئمة وولاتهم بال خلاف
(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) معناه إن كنتم تصدقون بالله وتقرون بالبعث والنشور فلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود وقيل معناه لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الجلد الشديد بل أوجعوهما ضربا ولا تخففوا وقوله ( في دين الله) اي في طاعة الله وقيل في حكم الله
(وليشهد عذابهما ) اي وليحضر حال إقامة الحد عليهما (طائفة) اي جماعة من المؤمنين وهم ثلاثة فصاعدا وقيل الطائفة رجلان فصاعدا وقيل أقله رجل واحد وهو المروي عن ابي جعفر عليه السلام وذلك ليحصل الاعتبار
هل هذه الايه هي في مقام الإخبار او في مقام الانشاء؟
وقوله ( الزاني لا ينكح الا زانية
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)
الإخبار اي ان الاية تقول وتخبر المتلقين لكلام الله ان الزاني لو تأملتم حاله في الواقع الخارجي لو جتموه لا يتزوج إلا زانية مثله او مشركة وهي اسوء حالا من الزانية وذلك لانه لا يروقه الا ذلك فالطيور على اشكالها تقع والامر نفسه في الزانية فهي لا يروقها الرجال الصالحون الطاهرون بل تتطلع الى متدنس بالرذيلة مثلها
اما إن فهمنا الاية على انها انشاء فهذا يعني انها تحمل معنى الطلب والامر للمكلفين ايها المكلفون وان الزاني لا يصح منه ان ينكح الا زانية مثله او من هي اسوء حالا وهي المشركة والزانية بالمثل
فلا يليق بكم ايها المؤمنون ان تزوجوا فتياتكم العفيفات بزاني او ان تقصدوا زانية لتزوجوها ابنكم العفيف
كلا الوجهين ممكنان وكلاهما يدل على ان اواصر الترابط بين فاعل هذه الفعله والمجتمع الايماني قذ باتت منقطعة وهي براءة واضحة (ان بريء من المشركين ورسوله) وهذا هو العذاب ايعذاب
(وحرم ذلك على المؤمنين) اي حرم نكاح الزانيات او حرم الزنا على المؤمنين فلا يتزوج بهن او لا يطأهن الا زان او مشرك
ولي عوده
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات