في منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 3 ص 15 :

مسألة 28 : يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك :
1- ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها .
2- نعم يشترط : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن علم أنه يحصل بالنظر إليها قهراً .
3- وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه.
4- كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة وأخت الزوجة .
5- ويشترط أيضا ً أن لا يكون مسبوقاً بحالها .
6- وأن يحتمل اختيارها, وإلا فلا يجوز .
( أ ) والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص, فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار.
( ب ) ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى .

بشكل عام هذه المسألة لا يدخل فيها الرأي الشخصي بل ماذا يقول الحكم الشرعي ومن حق المرأة أن ترفض هذه النظرة لو أرادت.