1-المسافر :إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صومه، وكذا إذا بدا له بعد الفجر أن يسافر. أما إذا نوى السفر من الليل وسافر قبل الزوال فلا يصح منه الصوم.
2-المريض : فلا يصح الصوم من المريض الذي يضر به الصوم، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه،
أما المريض الذي لا يضر الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه.
3-المرأة إذا كانت ( حائض ) ( نفاس )
4-إذا خافت الحامل التي أوشكت على الولادة ، أو المرضع من الصوم على نفسها أو ولدها ، فقد اختلفت المذاهب في حكمها على النحو التالي: ـ اتفق الأربعة عدا الإمامية على أن الإفطار رخصة لها، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت ، وذهب الإمامية إلى وجوب الإفطار عليها.





رد مع اقتباس
المفضلات