دية اسقاط الجنين
وفي جناية الفرد على امرأة حامل بحيث يؤدي الى اسقاط حملها ، دية مقسة بحسب عمر الجنين ، الذي يحدده أهل الخبرة من الاطباء ، وهو كما يلي :
1 ـ اذا ولجته الروح ، فاذا كان الجنين ذكراً فدية الذكر ، واذا كان انثى فدية الانثى .
2 ـ اذا كان الجنين تام الخلقة ولكن لم تلجه الروح فديته مائة دينار ، ذكراً كان أو انثى .
3 ـ اذا كان عظماً فديته ثمانون دينار .
4 ـ اذا كان مضغة فديته ستون ديناراً . والمضغة هي القطعة من الخلايا بمقدار ما يمضغ .
5 ـ اذا كان علقة فديته اربعون دينارً . والعلقة هي القطعة من الدم العالقة في جدار الرحم .
6 ـ اذا كان نطفة مستقرة في الرحم ، فديته عشرون ديناراً . ويكفي في ثبوت العشرين مجرد الالقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار .