مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته و في غير ذلك صور :
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ففي هذه الصورة تصح صلاته ، و لا تجب إعادتها .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد و إن علم به في الجملة و ذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها و إن علم به في المسافة الامتدادية ، و في هذه الصورة الأحوط إعادة الصلاة ، و لا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( 3 ) أن يكون ذلك لخطأه و اشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( 5 ) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه على الأحوط .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت و لزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصر في صلاته لجهله بأن حكمه الإتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي .
[IMG]file:///D:/حسينيات/الكتــب/المسائل%20المنتخبة/blank.gif[/IMG] ( مسألة 427 ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره و لو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام ، فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة 435 .

( منقول)