الأخت الفاضلة
ام باسم
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .......................}
الآية الكريمة هنا تشير إلى حرمة مشتركة بين الرجل أو على الرجل والمرأة ويستفاد من خلال الآية وهذه أمر من الله سبحانه وتعالى قد أمر به الرسول (ص) بأن يوصله لنا في قوله وقل .... والدليل على هذا الكلام هي مقدمة الآية الكريمة {وَقُلْ.....} فالواو هنا هي واو عطف على ما قبلها في الآية السابقة في قوله { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا .....} وهي تشير إلى حرمة نضر الرجل لعورة كل من الرجل الآخر وحرمة النضر إلى المرأة ما عدا الوجه والكفين كما في الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك أشارت الآية إلى غير ذلك { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ.....} والروايات الواردة في باب الزينة تقول أن الزينة على ثلاث أقسام زينة للناس وهي تكون في الظواهر أي في الثياب والحلي والحناء وغير ذلك من الزينة الخارجية أو الظاهرة وهناك الزينة للمحارم وهي زينة بمعنى أنه يجوز لها أن تظهر لهم شعرها ووجهها ويديها ورقبتها وقدميها وأما زينة الزوج فهي بكامل الجسد وطبعا هناك اختلاف قليل بين العلماء بالنسبة لزينة الناس والمحارم للمراجعة الكتب الفقهية الموسعة كالدورات الفقهية والاختلاف هو في الحدود .
وعذرا أختي على التأخير وكذلك الاختصار في الجواب





رد مع اقتباس
المفضلات