جدل في مصر حول “عقوبة” المذيع القاتل
ثار جدل قانوني بين عدد من القضاة في مصر حول العقوبة التي من المفترض أن تنفّذ على المذيع المصري إيهاب صلاح، المتهم بقتل زوجته في شقته بالهرم. حيث أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة محبوسا بتهمة القتل العمد لزوجته ماجدة كمال كامل، باستخدام سلاحه الناري المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة مخدر البانغو والحشيش بقصد التعاطي وتصل العقوبة إلى الإعدام شنقا.يوليو 30, 2010 ·
بينما أكد عدد من القضاة حسبما أفادت صحيفة “الشروق” أن حالات توقيع عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عن الواقعة المنظورة، أمام القضاء، ليس من بينها القتل العمد. وقال مصدر بالنيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الأصل أن القتل العمد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن هناك 5 حالات مشددة تكون العقوبة فيها هي الإعدام شنقا وهي: سبق الإصرار والترصد والقتل بطريق السم والقتل بقصد السرقة أو أي جنحة أخرى والاقتران بجناية مثل تجارة «وليس تعاطي» المخدرات، بينما تسقط العقوبة في حالة الدفاع الشرعي أو في حالة وجود عنصر استفزازي كأن يدخل الزوج على زوجته ويجدها في حالة زنا.
واتفق معه القاضي رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أوضح أن سبق الإصرار له معنى في القانون وهو ارتكاب الجريمة بعد التفكير فيها مليا والتروي وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة ثم التصميم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكابها بالفعل، أما الترصد فمعناه أن يتربص وأن يباغت الجاني المجني عليه ويرتكب جريمته في غفلة منه حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه.
ولفت السيد إلى أن القتل العمد هو اتجاه الإرادة والنية إلى إزهاق روح المجني عليه فجأة ودون تفكير جدي أو تربص بالمجني عليه، وضرب مثلا بشخص صفع آخر على وجهه، فقام الأخير بقتله، سواء بإطلاق النار عليه أو بعصا أو باستخدام آلة حادة قاصدا إزهاق روحه وتكون عقوبته في هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبدوره أوضح رئيس محكمة الجنايات أن هناك حالة أخرى لا تقع فيها عقوبة الإعدام وهي التهديد بالقتل وتعني عدم الاعتداء بالفعل، وحتى لو ترتب على الاعتداء قتل يعد ضربا أفضى إلى موت عقوبتها في حدها الأقصى 7 سنوات، أما إذا أطلق الجاني الرصاص خطأ ولم يكن بقصد الاعتداء عليه كتجربته أو تنظيفه فانطلقت منه رصاصة أصابت شخصا فقتلته فيعتبر قتل خطأ وهذه تعد جنحة فقط، وتتراوح عقوبتها بالحبس من سنة لـ3، كذلك إذا كانت الجريمة وليدة الشجار والمصادفة فلا يوجد سبق إصرار أو ترصد.
بينما أكد القاضي عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي قضاة مصر، أن القتل العمد المجرد عقوبته الإعدام إذا لم يقترن بجريمة أخرى كحيازة المخدرات كما جاء في قرار إحالة المتهم للجنايات من النيابة العامة، ولفت إلى أن القتل بالسم أو سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، جميع تلك الصور ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام. وأوضح أن الاقتران لا يشترط ارتباط الجريمتين ببعضهما، ولكن مجرد التعاصر الزمني حتى لو كانت الجريمتين عبارة عن فعلين مختلفين، بينما لو وقعت جريمتان في فعل واحد تعد الجريمة الثانية «تعدد معنوي» ولا تعد اقترانا. وأضاف أن السلاح المضبوط في الجريمة، سواء كان مرخصا أو غير مرخص، يعد مجرد أداة ولا يرفع العقوبة من المؤبد للإعدام لأنه يأتي في سياق الجريمة الأصلية كإحدى أدواتها وبالتالي لا يقع الاقتران بجريمة أخرى ترفع العقوبة للإعدام. وأكد كذلك أن الاقتران يشترط أن تكون كلتا الجريمتين مكتملتي الأركان وألا يكون أحد أركان الجناية ركنا في جريمة القتل كحيازة السلاح المادي، لأنه يعد أداة الفعل الذي ارتكبت به الجريمة.
المفضلات