محام بريطاني يلجأ للشريعة الإسلامية للحصول على تعويض من أرامكو


لجأ محامى بريطاني متخصص في القضايا العمالية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما مكنه من الحصول على حكم أمام محكمة التمييز لصالح ثلاثة غطاسين، يمهد لهم الطريق للحصول على تعويضات من شركة أرامكو، رغم تجاوز المدة القانونية للمقاضاة واثبات الضرر وبالتالي طلب التعويض، حيث استند إلى مبدأ " الحقوق لا تسقط بالتقادم ".

وقالت صحيفة " لينكولن شاير ايكو " البريطانية المحلية: تعود وقائع القضية إلى صيف عام 2003، عندما أصيب ثلاثة غطاسين بريطانيين، يعملون لدى شركة خليفة القصيبي للفحص والخدمات البحرية، بمشاكل مزمنة في التنفس، جراء تعرضهم لمادة كيماوية تسربت إلى الماء، أثناء قيامهم بإصلاح أحد الأعطال تحت سطح البحر، في مركب تابع لشركة " أرامكو " السعودية ومن بعدها فقد الثلاثة القدرة على العمل تحت الماء، وفقدوا معها بالتالي وظائفهم.

وقد شرع الغطاسون الثلاثة في مقاضاة شركة أرامكو ومشرف الموقع يوم الحادث، لكن وقع خلاف بينهم فيما يخص نوع المحكمة، هل يتم التقاضي أمام محكمة العمالية أم المحاكم العامة، ليكتشف الرجال الثلاثة مرور مدة عام وانتهاء الفترة التي يسمح فيها القانون بمقاضاة الشركة لإثبات الضرر.

وفي عام 2006 لجأ الغطاسون إلى المحامى البريطاني وأستاذ الشريعة الإسلامية جوناثان دوتى من شركة "بريدج ماكفرلاند للمحاماة " المتخصص في القضايا العمالية، وإصابات العمل، والذي تقدم بطلب لمحكمة التمييز ليتم نظر القضية أمام المحاكم العامة،

وعن السبب في إصراره على المحاكم العامة قال دوتى للصحيفة " كلا النوعين من المحاكم : العامة والعمالية تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية، لكن المحاكم العمالية تتقيد بمبدأ تحديد وقت لبدء التقاضي فيما يخص إثبات الضرر، ومن ثم طلب التعويض، فإذا لم يتقدم المتضرر خلاله سقط حقه، بينما لا تتقيد المحاكم العامة بهذه المدة الزمنية، استناداً إلى مبدأ في الشريعة الإسلامية وهو ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، وجاءت موافقة محكمة التمييز على طلبي بمثابة نصر لموكلي، حيث نثبت الضرر الواقع عليهم، ونشرع في طلب التعويض الملائم.

وتقول الصحيفة: إن دوتى سوف يستكمل نظر القضية في مراحل لاحقة أمام المحاكم البريطانية مستنداً إلى هذا المبدأ من أحكام الشريعة في طلب التعويض، خاصة أن الواقعة حدثت في دولة تحكم بالشريعة الإسلامية.