تفسير القران عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ

وسائل‏الشيعة 27 201
13- باب عدم جواز استنباط الأحكام ال

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ عليه السلام فِي تَفْسِيرِهِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ قَالَ:
أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّكُ بِهِ الَّذِي لَهُ بِتَمَسُّكِهِ هَذَا الشَّرَفُ الْعَظِيمُ هُوَ الَّذِي أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِيلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِينَ وَ قِيَاسِ الْفَاسِقِينَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِي أَخْذِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَ كَانَ كَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً مَسْبَعاً مِنْ غَيْرِ حُفَّاظٍ يَحْفَظُونَهُ فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ السَّلَامَةُ فَهُوَ
(لا يَعْدَمُ مِنَ الْعُقَلَاءِ الذمَّ وَ التَّوْبِيخَ)
وَ إِنِ اتَّفَقَ لَهُ افْتِرَاسُ السَّبُعِ فَقَدْ جَمَعَ إِلَى هَلَاكِهِ سُقُوطَهُ عِنْدَ الْخَيِّرِينَ الْفَاضِلِينَ وَ عِنْدَ الْعَوَامِّ الْجَاهِلِينَ وَ إِنْ أَخْطَأَ القَائِلُ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ مَنْ رَكِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ وَ لَا سَفِينَةٍ صَحِيحَةٍ لَا يَسْمَعُ بِهَلَاكِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ الْحَدِيثَ .