المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق كاملة للعمال والمرأة وضوابط للاستقدام ‏والتوظيف



سعيد درويش
11-08-2005, 07:48 AM
"‏الوطن" تنشر نظام العمل ‏الجديد
حقوق كاملة للعمال والمرأة وضوابط للاستقدام ‏والتوظيف

الرياض: عبدالله بن فلاح
أصدرت وزارة العمل نظام العمل ‏الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 سبتمبر الماضي وتنشر "الوطن" أبرز نصوص النظام ‏الذي اشتمل على 16 باباً و245 مادة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وعمليات ‏توظيف السعوديين وغير السعوديين.
‏ومن أبرز ملامح النظام شموله لبعض الفئات التي ‏لم تخضع له سابقاً, كما نص على لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهن. وأضاف مكسباً ‏جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوماً إلى 21 يوماً ‏سنوياً تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى خدمة خمس سنوات متصلة. كما أعطى النظام مكاسب ‏إضافية للمرأة العاملة منها إنشاء دار حضانة في كل مدينة يستخدم فيها صاحب العمل ‏مائة عاملة فأكثر, واستحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة استثناء إذا أنهت عقد ‏العمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
‏وأفرد نظاماً ‏جديداً عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلاً جوهرياً ‏فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات.
‏وألزم ‏النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في ‏الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال ‏المناسبين.
‏ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من ‏الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب ‏المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها.
‏وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر ‏تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة ‏تراعي مصلحة الطرفين.

التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة, والامتناع عن كل ما يمس ‏كرامتهم ودينهم

في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل يجب ‏الاستمرار في دفع 50% من الأجر

دين النفقة أولا في استيفاء ديون العامل تنفيذاً لأي حكم قضائي ولا ‏تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر

الأحكام العامة
المادة الثالثة :
‏العمل حق للمواطن, لا يجوز ‏لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام, والمواطنون ‏متساوون في حق العمل.
‏المادة الرابعة :
‏يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق ‏أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
‏المادة الخامسة :
‏تسري أحكام هذا النظام على:
1- ‏كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة ‏صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2- ‏عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات ‏العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3- ‏عمال المؤسسات ‏الخيرية.
4- ‏العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال ‏فأكثر.
5- ‏العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6- ‏العمال ‏الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو ‏إصلاحها.
7- ‏عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود ‏الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8- ‏العاملون بعض الوقت في حدود ما ‏يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
‏المادة السادسة :
‏تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد ‏التأديب, والحد الأقصى لساعات العمل, وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية, ‏والتشغيل الإضافي, والعطلات الرسمية, وقواعد السلامة, والصحة المهنية, وإصابات ‏العمل والتعويض عنها, وما يقرره الوزير.
‏المادة السابعة :
‏يستثنى من تطبيق ‏أحكام هذا النظام :
1- ‏أفراد أسرة صاحب العمل, وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين ‏يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2- ‏خدم المنازل ومن في حكمهم.
3- ‏عمال ‏البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4- ‏عمال الزراعة من غير ‏الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5- ‏العاملون غير ‏السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6- ‏لاعبو الأندية ‏والاتحادات الرياضية ومدربوها.
‏وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع ‏لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم, وتحدد حقوق ‏وواجبات كل طرف منهم, وترفعها لمجلس الوزراء.
‏المادة الثامنة :
‏يبطل كل شرط ‏يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبراء, أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب ‏هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة التاسعة :
‏اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في ‏البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام, ‏أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه, وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل ‏لعماله.
‏وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من ‏الحالات المذكورة, فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
‏المادة العاشرة :
‏تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري, ما ‏لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
‏المادة الحادية عشرة :
1- ‏إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, ‏أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب ‏العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2- ‏إذا تعدد ‏أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن ‏هذا النظام وعقود العمل.
‏المادة الثانية عشرة :
‏يجب على صاحب العمل والعامل ‏معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بينة من أمره وعالماً ‏بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال ‏سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن ‏الأحكام الداخلية للعمل, ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما ‏يتصل به من أحكام, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة ‏بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
‏المادة ‏الثالثة عشرة :
‏تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل, وما يطرأ عليها من تعديل, خلال ‏ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
‏فإذا انقضت تلك المدة دون صدور ‏الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك ‏المدة.
‏وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة ‏أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
‏المادة الرابعة عشرة :
‏يصدر ‏الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب ‏العمل.
‏المادة الخامسة عشرة :
‏على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن ‏يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :
1- ‏اسم المنشأة ونوعها ‏ومركزها, والعنوان الذي توجه إليه المراسلات, وأي معلومة يكون من شأنها سهولة ‏الاتصال بالمنشأة.
2- ‏النشاط الاقتصادي المرخص لـه بمزاولته مع ذكر رقم السجل ‏التجاري أو الترخيص وتاريخه, وجهة إصداره, وإرفاق صورة منه.
3- ‏عدد العمال ‏المراد تشغيلهم في المنشأة.
4- ‏اسم مدير المنشأة المسؤول.
5- ‏أي بيانات أخرى ‏تطلبها الوزارة.

المادة السادسة عشرة :
1- ‏إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة ‏العمل بنفسه, فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو ‏المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل, يمثل صاحب العمل ويكون ‏مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- ‏على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل ‏المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم ‏الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- ‏إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة, أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - ‏فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن ‏المنشأة.
‏وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
‏المادة ‏السابعة عشرة :
‏على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف ‏والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
‏وعليه أن ‏يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة ‏الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
‏المادة ‏الثامنة عشرة :
‏إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد, أو طرأ تغيير على شكلها ‏النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك, تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد ‏الخدمة مستمرة.
‏أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير ‏من أجور, أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية, أو غير ذلك ‏من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت ‏الفردية لأي سبب, اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى ‏المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده ‏وتسلّم مستحقاته من السلف.
‏المادة التاسعة عشرة :
‏تعد المبالغ المستحقة ‏للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته ‏في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو ‏تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة, ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل ‏أجر شهر واحد, وذلك قبل سداد أي مصروف آخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ‏ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
‏المادة العشرون :
‏لا يجوز لصاحب العمل أو ‏العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح ‏الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على ‏حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها ‏مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
‏المادة ‏الحادية والعشرون :
‏على الوزير - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام - التنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول
وحدات ‏التوظيف
المادة الثانية والعشرون :
‏توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في ‏الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال, تقوم بما يأتي :
1- ‏مساعدة العمال في ‏الحصول على الأعمال المناسبة, ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال ‏المناسبين.
2- ‏جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون ‏في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي ‏والاجتماعي.
3- ‏تنفيذ الواجبات الآتية :
3/1- ‏تسجيل طالبي العمل.
3/2- ‏الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- ‏إحالة طلبات العمال ‏للأعمال الشاغرة الملائمة.
3/4- ‏تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص ‏بالتأهيل والتدريب المهني, أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال ‏الشاغرة.
3/5- ‏غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون :
‏لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه ‏في وحدة التوظيف, مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته ‏وعنوانه.
‏المادة الرابعة والعشرون :
‏تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته ‏في وحدات التوظيف, ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها, وكذلك ‏جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد, وتكون أساساً في تنظيم عمليات ‏التوظيف.
‏المادة الخامسة والعشرون :
‏على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل ‏المختص ما يأتي :
1- ‏بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة, وأنواعها, ومكانها, ‏والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها, وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر ‏يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2- ‏إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن ‏الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
3- ‏بياناً ‏بأسماء عماله, ووظائفهم, ومهنهم, وأجورهم, وأعمارهم، وجنسياتهم, وأرقام رخص العمل ‏لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- ‏تقريراً ‏عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة ‏التالية لتاريخ التقرير.
5- ‏ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3, 4 من هذه ‏المادة خلال شهر محرم من كل عام.
‏المادة السادسة والعشرون :
1- ‏على جميع ‏المنشآت في مختلف أنشطتها, وأياً كان عدد العاملين فيها, العمل على استقطاب ‏السعوديين وتوظيفهم, وتوفير وسائل استمرارهم في العمل, وإتاحة الفرصة المناسبة لهم ‏لإثبات صلاحيتهم للعمل, عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة ‏إليهم.
2- ‏يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% ‏من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، ‏أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
‏المادة السابعة ‏والعشرون :
‏للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل ـ في بعض النشاطات والمهن ‏وفي بعض المناطق والمحافظات ـ بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف ‏بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
‏الفصل الثاني
‏توظيف ‏المعوقين
المادة الثامنة والعشرون :
‏على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين ‏عاملاً فأكثر ،
وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم ‏تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين ‏مهنياً, سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
‏وعليه أن يرسل إلى ‏مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم ‏تأهيلهم مهنياً, وأجر كل منهم.
‏المادة التاسعة والعشرون :
‏إذا أصيب أي عامل ‏إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله ‏السابق, فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في ‏العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن ‏إصابته.

الفصل الثالث
‏المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،
ومكاتب ‏الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثون :
‏لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن ‏يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من ‏الوزارة.
‏وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما ‏وتجديده, والواجبات والمحظورات, وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه, والآثار ‏المترتبة على ذلك, وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير ‏العمل بها.
‏المادة الحادية والثلاثون :
‏يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت ‏المكاتب في توظيفهم, والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى ‏صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
‏الباب الثالث
توظيف غير ‏السعوديين
المادة الثانية والثلاثون :
‏لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد ‏موافقة الوزارة.
‏المادة الثالثة والثلاثون :
‏لا يجوز لغير السعودي أن يمارس ‏عملاً, ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته, إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق ‏النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :
1- ‏أن يكون العامل ‏قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.
2- ‏أن يكون من ذوي الكفايات ‏المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد, ولا يوجد من أبناء البلاد ‏من يحملها ‏أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة, أو يكون من فئة العمال ‏العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3- ‏أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت ‏مسؤوليته.
‏ويقصد بكلمة ( العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي ‏أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
‏المادة الرابعة والثلاثون :
‏لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة ‏أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
‏المادة الخامسة والثلاثون :
‏يجب التأكد قبل ‏تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط ‏المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
‏المادة السادسة والثلاثون :
‏على ‏الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال ‏بها.
‏المادة السابعة والثلاثون :
‏يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ‏ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة ‏العقد.
‏المادة الثامنة والثلاثون :
‏لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة ‏غير المهنة المدونة في رخصة عمله, ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل ‏اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
‏المادة التاسعة والثلاثون :
1- ‏لا ‏يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله ‏يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل ‏توظيف عامل غيره.
2- ‏لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما ‏لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
‏المادة الأربعون :
1- ‏يتحمل صاحب ‏العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي, ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما ‏يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة, والخروج والعودة, وتذكرة عودة ‏العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- ‏يتحمل العامل تكاليف عودته ‏إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- ‏يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- ‏يلزم ‏صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو ‏استقدم العامل منها, ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في ‏حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
‏المادة الحادية ‏والأربعون :
‏تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة, وضوابط ‏ذلك وإجراءاته.

الباب الرابع
التدريب والتأهيل
الفصل الأول
التدريب ‏والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والأربعون :
‏على كل صاحب ‏عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية ‏وغيرها, بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن ‏يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب ‏الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
‏المادة الثالثة والأربعون :
‏مع عدم ‏الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة ‏بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث, على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر ‏أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. ‏وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
‏المادة ‏الرابعة والأربعون :
‏يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع ‏في التدريب, وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية, وطريقة ‏الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد ‏العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة ‏والإنتاجية.

الفصل الثاني
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب ‏العمل
المادة الخامسة والأربعون :
‏عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه ‏صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
‏المادة السادسة ‏والأربعون :
‏يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً, وأن يحدد فيه نوع ‏المهنة المتعاقد للتدريب عليها, ومدة التدريب ومراحله المتتابعة, ومقدار المكافأة ‏التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة, على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس ‏القطعة أو الإنتاج.
‏المادة السابعة والأربعون :
‏للوزير أن يلزم المنشآت - ‏التي يحددها بقرارات منه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد ‏والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية, وفق الشروط والأوضاع ‏والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة ‏المعنية.
‏المادة الثامنة والأربعون :
‏لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو ‏التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة ‏مفيدة, وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء ‏العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
‏ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب, مدة ‏لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.

المادة التاسعة والأربعون :
‏تسري على عقد التأهيل والتدريب ‏الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية, والحد ‏الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة ‏والصحة المهنية, وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
‏الباب ‏الخامس
علاقات العمل
الفصل الأول
عقد العمل
المادة الخمسون :
‏عقد ‏العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب ‏العمل أو إشرافه مقابل أجر.
‏المادة الحادية والخمسون :
‏يجب أن يكتب عقد العمل ‏من نسختين, يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب, وفي هذه ‏الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ‏ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات ‏العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
‏المادة ‏الثانية والخمسون :
‏يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ‏ومكانه، واسم العامل وجنسيته, وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع ‏العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه ‏المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
‏المادة الثالثة والخمسون :
‏إذا ‏كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها ‏بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي ‏الفطر والأضحى والإجازة المرضية, ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال ‏هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

سعيد درويش
11-08-2005, 07:50 AM
‏الفصل الثاني
‏الواجبات و قواعد التأديب
أولاً : واجبات أصحاب ‏العمل
المادة الحادية والستون :
‏بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا ‏النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, يجب على صاحب العمل ما يأتي :
1- ‏أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة, وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه, ‏وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق, وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ‏ودينهم.
2- ‏أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا ‏النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت, وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا ‏تخل بسير العمل.
3- ‏أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا النظام.
‏المادة الثانية والستون:
‏إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت ‏المحدد لذلك, أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت, ولم يمنعه عن العمل إلا ‏سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها ‏العمل.
‏المادة الثالثة والستون :
‏على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص لـه سلطة ‏على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل, ويطبق بحق من وجدت لديه ‏أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام, مع عدم الإخلال بالعقوبات ‏الشرعية.
‏المادة الرابعة والستون :
‏يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ‏يأتي:
1- ‏أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها ‏تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار ‏أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة ‏العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2- ‏أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من ‏شهادات ووثائق.

ثانياً : واجبات العمال
المادة الخامسة والستون :
‏بالإضافة ‏إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, ‏يجب على العامل :
1- ‏أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، ‏إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكن ‏في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- ‏أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات ‏والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه, أو التي تكون في عهدته, وأن ‏يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3- ‏أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق ‏أثناء العمل.
4- ‏أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في ‏حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- ‏أن يخضع - وفقاً لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل ‏الالتحاق بالعمل أو أثناءه, للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- ‏أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها, أو التي أسهم في ‏إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو ‏المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
‏ثالثا : قواعد ‏التأديب
المادة السادسة والستون :
‏الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل ‏توقيعها على العامل :
1- ‏الإنذار.
2- ‏الغرامة.
3- ‏الحرمان من العلاوة أو ‏تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- ‏تأجيل الترقية ‏مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- ‏الإيقاف عن العمل مع ‏الحرمان من الأجر.
6- ‏الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
‏المادة ‏السابعة والستون :
‏لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في ‏هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
‏المادة الثامنة والستون :
‏لا يجوز تشديد ‏الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون ‏يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
‏المادة ‏التاسعة والستون :
‏لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين ‏يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها ‏في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
‏المادة السبعون :
‏لا يجوز توقيع جزاء ‏تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه ‏أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد ‏قيمتها على أجرة خمسة أيام, ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة, ولا ‏أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر ‏الواحد, ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في ‏الشهر.
‏المادة الحادية والسبعون :
‏لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا ‏بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ‏ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى ‏الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم ‏واحد, على أن يثبت ذلك في المحضر.
‏المادة الثانية والسبعون :
‏يجب أن يبلغ ‏العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة, فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل ‏البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه, وللعامل حق الاعتراض على القرار ‏الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ ‏إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل ‏الاعتراض لديها.
‏المادة الثالثة والسبعون :
‏يجب كتابة الغرامات التي توقع ‏على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها ‏وتاريخ ذلك, ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة ‏بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

الفصل الثالث :
‏انتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون :
‏ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1- ‏إذا اتفق الطرفان على ‏إنهائه, بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2- ‏إذا انتهت المدة المحددة في ‏العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى ‏أجله.
3- ‏بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4- ‏بلوغ ‏العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال, وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق ‏الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد, في حالات ‏التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد ‏المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد ‏بانتهاء مدته.
5- ‏القوة القاهرة.
‏ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه ‏المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
‏المادة الخامسة والسبعون :
‏إذا ‏كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه ‏بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ‏إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً, ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون :
‏إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد ‏المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف ‏الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار, أو المتبقي منها, ويتخذ الأجر ‏الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض, وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون ‏أجورهم بالمعيار الزمني.
‏أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار ‏آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
‏المادة ‏السابعة والسبعون :
‏إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من ‏هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية, يراعى فيه ما لحقه ‏من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
‏المادة الثامنة والسبعون :
‏يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر ‏في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات ‏العمالية.
‏المادة التاسعة والسبعون :
‏لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل, ‏ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن ‏أداء عمله, وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب ‏المخول الذي يعينه صاحب العمل.
‏المادة الثمانون :
‏لا يجوز لصاحب العمل فسخ ‏العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية, وبشرط أن يتيح ‏لـه الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- ‏إذا وقع من العامل اعتداء على ‏صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- ‏إذا لم ‏يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة ‏أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة ‏بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- ‏إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ‏ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- ‏إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو ‏تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات ‏المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- ‏إذا ثبت أن ‏العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- ‏إذا كان العامل معيناً تحت ‏الاختبار.
7- ‏إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة ‏الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية, على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب ‏العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة ‏الثانية.
8- ‏إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على ‏نتائج ومكاسب شخصية.
9- ‏إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية ‏الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
‏المادة الحادية والثمانون :
‏يحق للعامل أن يترك ‏العمل دون إشعار, مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات ‏الآتية:
1- ‏إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية ‏الجوهرية إزاء العامل.
2- ‏إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش ‏وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- ‏إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه ‏بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه, وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا ‏النظام.
4- ‏إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته, أو من المدير المسؤول ‏اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- ‏إذا ‏اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو ‏الإهانة.
6- ‏إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته, بشرط أن ‏يكون صاحب العمل قد علم بوجوده, ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- ‏إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته ‏الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى ‏العقد.
‏المادة الثانية والثمانون :
‏لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل ‏بسبب المرض, قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام, ‏وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
‏المادة الثالثة والثمانون :
‏إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, أو بالاطلاع ‏على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد ‏بمنافسته أو إفشاء أسراره, ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً, من حيث ‏الزمان والمكان ونوع العمل, وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة, وفي ‏كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين ‏الطرفين.
‏الفصل الرابع :
‏مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
‏إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة ‏خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهر عن ‏كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق ‏العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
‏المادة الخامسة ‏والثمانون :
‏إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه ‏الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس ‏سنوات, ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ‏ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
‏المادة السادسة ‏والثمانون :
‏استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام, يجوز الاتفاق على ‏ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو ‏بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى ‏العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المادة السابعة والثمانون :
‏استثناءً مما ورد في المادة الخامسة ‏والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة ‏قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ ‏عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
‏المادة الثامنة والثمانون :
‏إذا ‏انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على ‏الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، ‏وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل ‏أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
‏الباب ‏السادس
شروط العمل وظروفه
الفصل الأول :
‏الأجــور
المادة التاسعة ‏والثمانون :
‏لمجلس الوزراء عند الاقتضاء - وبناء على اقتراح الوزير - وضع حد ‏أدنى للأجور.
‏المادة التسعون :
1- ‏يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له ‏بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام ‏الآتية :
1/1- ‏العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1/2- ‏العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1/3- ‏إذا كان العمل يؤدى ‏بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع ‏تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ‏العمل.
1/4- ‏في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على ‏الأقل.
2- ‏يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة, إذا وافق العامل ‏على ذلك, بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه

سعيد درويش
11-08-2005, 07:52 AM
‏المادة ‏الحادية والتسعون :
1- ‏إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجـات ‏يملكهـا صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو
مخالفته ‏تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة, فلصاحب العمل ‏أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ‏ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في ‏التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن ‏الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام ‏هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على ‏العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما ‏اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2- ‏يكون تظلم أي من ‏الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل, وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى ‏صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل ‏له بذلك.

المادة الثانية والتسعون :
‏لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل ‏لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية :
1- ‏استرداد قروض ‏صاحب العمل, بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2- ‏اشتراكات التأمينات الاجتماعية, وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة ‏نظاماً.
3- ‏اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- ‏أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية ‏أخرى.
5- ‏الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها, وكذلك ‏المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6- ‏استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي, ‏على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن ‏الحكم خلاف ذلك.
‏ويستوفى دين النفقة أولاً, ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل ‏الديون الأخرى.
‏المادة الثالثة والتسعون :
‏لا يجوز - في جميع الأحوال - أن ‏تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة, أو يثبت لديها حاجة ‏العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة ‏أرباع أجره، مهما كان الأمر.
‏المادة الرابعة والتسعون :
1- ‏إذا حسم من أجر ‏العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية, أو ‏تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع ‏كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية, كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق, أو ‏يدفع له أجوره المتأخرة.
2- ‏يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل ‏حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ‏ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
‏المادة الخامسة والتسعون :
1- ‏إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب ‏العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد, وإلا قدر الأجر ‏طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية ‏الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2- ‏ويتبع ذلك أيضاً في ‏تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها, وفي تحديد مداها.
‏المادة السادسة ‏والتسعون :
1- ‏إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد ‏متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته, لغرض ‏حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
2- ‏إذا كان الأجر كله مبالغ ‏العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك, مما تكون قابلة بطبيعتها ‏للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام ‏العمل الفعلية مقسوماً عليها.
‏المادة السابعة والتسعون :
‏إذا جرى توقيف ‏العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب ‏العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته, على ألا تزيد ‏مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً, فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب ‏العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ ‏التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته, وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ‏ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص ‏الحكم على خلاف ذلك.
‏الفصل الثاني :
‏ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
‏لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ‏إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, ‏إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, ‏بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
‏المادة ‏التاسعة والتسعون :
‏يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة ‏والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض ‏الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى ‏سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو ‏الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة المائة :
‏يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في ‏المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ‏ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ‏ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان ‏وأربعين ساعة أسبوعياً.
‏الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة ‏الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
‏تنظم ساعات ‏العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية ‏دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ‏ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم ‏الواحد.
‏المادة الثانية بعد المائة :
‏لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة ‏والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب ‏العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان ‏العمل.
‏المادة الثالثة بعد المائة :
‏للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات ‏والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف ‏التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام ‏والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
‏ثانياً : الراحة ‏الأسبوعية.
‏المادة الرابعة بعد المائة :
1- ‏يوم الجمعة هو يوم الراحة ‏الأسبوعية لجميع العمال.
‏ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن ‏يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام ‏بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- ‏يكون ‏يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
‏المادة ‏الخامسة بعد المائة :
‏استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام ‏يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف ‏التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا ‏تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى ‏في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب ‏مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
‏المادة السادسة بعد ‏المائة :
‏يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى ‏بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات ‏الآتية :
1- ‏أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات ‏والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي ‏يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- ‏إذا كان العمل لمنع وقوع حادث ‏خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- ‏إذا كان ‏التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- ‏الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى ‏والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
‏ولا يجوز في جميع الحالات ‏المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في ‏الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها ‏في السنة.
‏المادة السابعة بعد المائة :
1- ‏يجب على صاحب العمل أن يدفع ‏للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% ‏من أجره الأساسي.
2- ‏إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي ‏لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل ‏إضافية.
3- ‏تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات ‏إضافية.
‏المادة الثامنة بعد المائة :
‏لا تسري أحكام المادتين الثامنة ‏والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- ‏الأشخاص ‏الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه ‏المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- ‏الأعمال التجهيزية ‏أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- ‏العمل الذي يكون ‏متقطعاً بالضرورة.
4- ‏العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة ‏الأمنية المدنية.
‏وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه ‏المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
‏الفصل الرابع
الإجـازات
المادة ‏التاسعة بعد المائة :
1- ‏يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ‏واحد وعشرين يوماً, تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة ‏صاحب العمل خمس سنوات متصلة, وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2- ‏يجب أن يتمتع ‏العامل بإجازته في سنة استحقاقها, ولا يجوز النزول عنها, أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً ‏عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته, ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات ‏وفقاً لمقتضيات العمل, أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله, وعليه إشعار العامل ‏بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
‏المادة ‏العاشرة بعد المائة :
1- ‏للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو ‏أياماً منها إلى السنة التالية.
2- ‏لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية ‏سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً, فإذا اقتضت ‏ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى ‏التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
‏المادة الحادية عشرة بعد ‏المائة :
‏للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك ‏العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما ‏يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
‏المادة الثانية ‏عشرة بعد المائة :
‏لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي ‏تحددها اللائحة.
‏المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الحق في إجازة بأجر ‏لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له, وثلاثة أيام لمناسبة زواجه, أو في حالة وفاة ‏زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات ‏المشار إليها.
‏المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الحق في الحصول على ‏إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة ‏عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها ‏من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب ‏العمل سنتين متصلتين على الأقل, ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه ‏الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
‏المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
‏للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن ‏سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة ‏معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من ‏العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى ‏العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل ‏من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة ‏التأديبية.
‏المادة السادسة عشرة بعد المائة :
‏يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل ‏الحصول على إجازة دون أجر, يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا ‏خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ‏ذلك.
‏المادة السابعة عشرة بعد المائة :
‏للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة ‏مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى, وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً ‏التالية, ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة, سواء أكانت هذه ‏الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول ‏إجازة مرضية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
‏لا يجوز للعامل أثناء تمتعه ‏بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت ‏صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما ‏سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
‏الباب السابع
‏العمل لبعض الوقت
المادة ‏التاسعة عشرة بعد المائة :
‏لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض ‏جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين ‏لبعض الوقت.
‏المادة العشرون بعد المائة :
‏يصدر الوزير القواعد والضوابط ‏اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل ‏لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها ‏الوزير, باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة ‏والصحة المهنية وإصابات العمل.

الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من ‏الحوادث
الصناعية الكبرى وإصابات العمل
والخدمات الصحية والاجتماعية
الفصل ‏الأول :
‏الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
‏على ‏صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب ‏والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ‏ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.
‏المادة الثانية والعشرون بعد ‏المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، ‏والأمراض الناجمة عن العمل, والآلات المستعملة, ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن ‏يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال, وذلك باللغة ‏العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل ‏العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون بعد المائة :
‏على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر ‏مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية ‏الشخصية المناسبة للعمال, وتدريبهم على استخدامها.
‏المادة الرابعة والعشرون بعد ‏المائة :
‏على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية, وأن يحافظ ‏عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات ‏والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ ‏التعليمات, أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال ‏المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
‏المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق, وتهيئة الوسائل ‏الفنية لمكافحته, بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة, وجعلها صالحة للاستعمال في أي ‏وقت, وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع ‏الحريق.
‏المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
‏صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ ‏والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله, ممن يدخلون أماكن العمل بحكم ‏الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه, إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات ‏الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة ‏العامة.

سعيد درويش
11-08-2005, 07:57 AM
‏الفصل الثاني :
‏الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة ‏السابعة والعشرون بعد المائة :
‏تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر ‏الكبرى.
‏المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
1- ‏تعني عبارة " المنشأة ذات ‏المخاطر الكبرى " : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من ‏المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو ‏استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها, والتي يؤدي تجاوزها إلى ‏إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2- ‏تعني عبارة " مادة خطرة " : أي ‏مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية ‏إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3- ‏تعني عبارة "حادث كبير" : أي حادث فجائي مثل : ‏التسرب الكبير, أو الحريق, أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى, ‏ويتضمن مادة خطرة أو أكثر, ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة ‏عاجلاً أو آجلاً.
‏المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
‏تضع الوزارة ضوابط ‏لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" استناداً إلى قائمة المواد الخطرة, أو فئات ‏هذه المواد أو كلتيهما.
‏المادة الثلاثون بعد المائة :
‏على أصحاب العمل ‏بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة ‏التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
‏المادة الحادية والثلاثون بعد ‏المائة :
‏يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى ‏المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى, وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص, وكذلك ‏الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى, ‏وحقوق العمال وواجباتهم, وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى ‏والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها.

الفصل الثالث :
‏إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد ‏المائة :
‏لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية ‏من نظام التأمينات الاجتماعية.
‏المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
‏إذا ‏أصيب العامل بإصابة عمل, أو بمرض مهني, فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه, ويتحمل جميع ‏النفقات اللازمة لذلك, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, بما فيها الإقامة في المستشفى, ‏والفحوص والتحاليل الطبية, والأشعة, والأجهزة التعويضية, ونفقات الانتقال إلى أماكن ‏العلاج.
‏المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
‏تعد الإصابة إصابة عمل وفق ‏ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم ‏إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ ‏الإصابة.
‏المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
‏تعد في حكم الإصابة حالة ‏الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها, ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على ‏الإصابة الأصلية.
‏المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
‏تحدد الأمراض ‏المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد ‏درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في ‏النظام المذكور.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
‏للمصاب في حالة عجزه ‏المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ‏ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت ‏السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة ‏عجزاً كلياً, ينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما ‏دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
‏المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
‏إذا ‏نتج عن الإصابة عجز دائم كلي, أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين ‏عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة ‏وخمسون ألف ريال.
‏أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي, فإن المصاب يستحق ‏تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر, وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد, ‏مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
‏المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
‏لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة ‏والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما ‏يأتي :
1- ‏أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2- ‏أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك ‏مقصود من جانب العامل.
3- ‏أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن ‏قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
‏المادة ‏الأربعون بعد المائة :
‏تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم ‏العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج, ويلزم هؤلاء ‏بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل ‏بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته, بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي ‏يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
‏المادة الحادية والأربعون ‏بعد المائة :
‏تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
‏الفصل ‏الرابع :
‏الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية, مزودة بالأدوية ‏وغيرها, مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
‏وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه ‏الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها, وكميات الأدوية, وكذلك تنظيم وسائل ‏حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
‏المادة الثالثة والأربعون بعد ‏المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال ‏الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في ‏نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل, وأن يثبت نتيجة ‏ذلك الفحص في سجلاته, وكذلك في ملفات أولئك العمال.
‏المادة الرابعة والأربعون ‏بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية ‏طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي ‏التعاوني.
‏المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
‏يجوز لصاحب العمل بعد ‏موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار, على أن تكون مساهمة العمال فيه ‏اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا ‏الصندوق.
‏المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
‏يلزم صاحب العمل وعلى نفقته ‏بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً ‏لما يحدده الوزير :
1- ‏توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات ‏الضرورية بأسعار معتدلة, وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك ‏الحوانيت.
2- ‏توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن ‏العمل.
3- ‏إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على ‏صحة
العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم ‏والأب المقيمون معه).
4- ‏توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في ‏المنطقة مدارس كافية.
5- ‏إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6- ‏إعداد ‏برامج لمحو الأمية بين العمال.
‏وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن ‏العمران.
‏المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
‏يلزم صاحب العمل الذي يؤدي ‏عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن ‏النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
‏ويحدد الوزير بقرار ‏منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن, وكذلك عدد ‏الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل ‏مقابل الوجبة, وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
‏المادة الثامنة ‏والأربعون بعد المائة :
‏على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل ‏إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه ‏الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد ‏العمل.

الباب التاسع
تشغيل النساء
المادة التاسعة والأربعون بعد ‏المائة :
‏مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل ‏المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات ‏الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها ‏أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط ‏خاصة.
‏المادة الخمسون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل ‏لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من ‏الوزير.
‏المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
‏للمرأة العاملة الحق في إجازة ‏وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع, والأسابيع الستة ‏اللاحقة له, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة, أو بموجب شهادة طبية ‏مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يدفع ‏إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، ‏إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ‏ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة, ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية ‏العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها ‏نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية, إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع ‏بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل توفير الرعاية ‏الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
‏المادة الرابعة والخمسون بعد ‏المائة :
‏يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن ‏تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في ‏اليوم الواحد, وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال, وتحسب هذه ‏الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
‏المادة ‏الخامسة والخمسون بعد المائة :
‏لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها ‏بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
‏المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
‏لا ‏يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع, ويثبت ‏المرض بشهادة طبية معتمدة, على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً, ولا يجوز ‏فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة ‏والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
‏المادة السابعة والخمسون ‏بعد المائة :
‏يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى ‏صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها, ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - ‏أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة, أو أن يسترد ما أداه لها.
‏المادة الثامنة ‏والخمسون بعد المائة :
‏على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي ‏جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد, تأميناً لاستراحتهن.
‏المادة التاسعة والخمسون بعد ‏المائة :
1- ‏على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً ‏يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ‏ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2- ‏يجوز للوزير أن يلزم صاحب ‏العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو ‏بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها, أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة ‏لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي ‏هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار, كما يقرر نسبة ‏التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
‏المادة الستون بعد ‏المائة :
‏للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل ‏عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.

الباب العاشر
تشغيل الأحداث
المادة الحادية والستون بعد ‏المائة :
‏لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة, أو في ‏المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر, بسبب ‏طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات ‏والمهن المشار إليها.
‏المادة الثانية والستون بعد المائة :
1- ‏لا يجوز تشغيل ‏أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل, وللوزير أن ‏يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
2- ‏استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل ‏الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة, يراعى فيها الآتي :
2/1- ‏ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- ‏ألا تعطل مواظبتهم في ‏المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني, ولا تضعف قدرتهم على ‏الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
‏المادة الثالثة والستون بعد المائة :
‏يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا ‏في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل الأحداث ‏تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة, عدا شهر رمضان ‏فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
‏وتنظم ساعات العمل بحيث ‏لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة, دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة, ‏لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة, وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ‏ساعات.
‏ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد ‏والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها ‏المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
‏المادة الخامسة والستون بعد المائة :
‏على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية :
1- ‏بطاقة ‏الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2- ‏شهادة باللياقة الصحية للعمل ‏المطلوب, صادرة من طبيب مختص, ومصدق عليها من جهة صحية.
3- ‏موافقة ولي أمر ‏الحدث.
‏ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
‏المادة السادسة ‏والستون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث ‏يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله, وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال ‏الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ ‏تشغيله.

المادة السابعة والستون بعد المائة :
‏لا تسري الأحكام المنصوص ‏عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض ‏التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى, ولا تسري على العمل ‏الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا ‏العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير, وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً من الآتي :
1- ‏دورة تعليمية, أو تدريبية, تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة ‏تدريب.
2- ‏برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر, أو كله في منشأة إذا كانت الجهة ‏المختصة قد أقرته.
3- ‏برنامج إرشادي, أو توجيهي, يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة, ‏أو نوع التدريب.
‏الباب الحادي عشر
عقد العمل البحري
المادة الثامنة ‏والستون بعد المائة :
‏يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا ‏الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
‏السفينة : كل ‏منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة ‏طن.
‏مجهز السفينة : كل شخص طبيعي, أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز ‏السفينة.
‏الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
‏البحار : ‏كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
‏عقد العمل البحري : كل عقد تشغيل ‏بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ‏ظهرها، وتسرى على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب ‏والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
‏المادة التاسعة والستون بعد المائة :
‏يخضع ‏جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
‏المادة السبعون بعد المائة :
‏يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين ‏عليها, وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا ‏كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة ‏واضحة, وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة, وفي ‏أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
‏المادة ‏الحادية والسبعون بعد المائة :
‏يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ ‏إبرامه ومكانه, واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه, ونوع العمل ‏المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، ‏والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة ‏واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة, وفي أي مرحلة ‏من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل ‏العقد.
‏ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للاحتفاظ بها ‏على ظهر السفينة ونسخه للبحار.
‏المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
‏يجب أن ‏تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه, ‏ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :
1- ‏التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد ‏تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2- ‏واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة, من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من ‏أنواع الأجر.
3- ‏كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها, وكيفية دفع السلف على ‏الأجور.
4- ‏مكان تصفية الأجور وزمانها, وحسابها النهائي.
5- ‏قواعد تقديم ‏الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6- ‏علاج أمراض البحارة ‏وإصاباتهم.
7- ‏سلوك البحارة, وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8- ‏إجازات البحارة ‏السنوية المدفوعة الأجر.
9- ‏مكافأة نهاية الخدمة, وغير ذلك من التعويضات التي ‏ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل, أو انتهائه.
‏المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
‏يشترط فيمن يعمل بحاراً :
1- ‏أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة ‏سنة.
2- ‏أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3- ‏أن ‏يكون لائقاً طبياً.
‏المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
‏تدفع جميع ‏استحقاقات البحار بالعملة الرسمية, ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت ‏والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
‏وللبحار أن يطلب من صاحب العمل ‏صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
‏إذا اختصر السفر لأي سبب ‏من الأسباب, سواءاً كان ذلك اختيارياً أم قهرياً, فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار ‏المشغل بعقد عمل بحري, لمدة رحلة بحرية واحدة.
‏المادة السادسة والسبعون بعد ‏المائة :
‏إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق ‏تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، ‏أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضاً من ‏المجهز.
‏المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
‏يستحق البحار أجره إذا أسرت ‏السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
‏غذاء البحارة ونومهم ‏على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.
‏المادة التاسعة والسبعون ‏بعد المائة :
‏لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر ‏على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة, ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة ‏سبعة أيام.
‏المادة الثمانون بعد المائة :
‏لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة ‏أخرى, أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها, أياً كان ‏نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
‏المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
‏إذا توفي ‏أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا ‏كان الأجر بحسب الشهر. أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن ‏الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح, فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ ‏المستحقة للبحار المتوفى, أو المفقود, أو الذي يتعذر عليه التسلم, لدى مكتب العمل ‏في ميناء الوصول في المملكة.
‏المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
‏يجوز ‏لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية :
1- ‏إذا ‏غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2- ‏إذا ألغيت ‏الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه, وكان الأجر على أساس الرحلة ‏الواحدة, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
‏المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
‏يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1- ‏أن يعيد ‏البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2- ‏أن يتكفل بغذائه ‏ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
‏المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
‏يلتزم ‏المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :
1- ‏إذا ألغي السفر بفعل مجهز ‏السفينة بعد قيام السفينة.
2- ‏إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة, بسبب منع ‏التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3- ‏إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته ‏بمرض، أو جرح, أو عاهة.
4- ‏إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5- ‏إذا عزل البحار ‏من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6- ‏إذا انتهى العقد المبرم مع البحار ‏في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
‏الباب الثاني عشر
العمل في المناجم ‏والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
‏يقصد بالعمل في المناجم ‏والمحاجر الآتي :
1- ‏العمليات الخاصة بالبحث, أو الكشف عن المواد المعدنية, بما ‏في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها, أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص, ‏سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2- ‏العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد ‏المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها, أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة ‏الترخيص.
3- ‏ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1, 2 من هذه المادة من ‏أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
‏المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
‏لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر, ولا ‏يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.
‏المادة السابعة والثمانون ‏بعد المائة :
‏لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا ‏الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه, وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب ‏إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية ‏اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام ‏بها.

سعيد درويش
11-08-2005, 08:00 AM
‏المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
‏لا تزيد ساعات العمل الفعلية ‏التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم, ولا يجوز إبقاء العامل ‏في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم. ‏وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من ‏سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
‏المادة التاسعة ‏والثمانون بعد المائة :
‏يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها ‏وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر, والأشخاص الذين يحملون إذنا ‏خاصاً من الجهة المختصة.
‏المادة التسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أن يعد ‏سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ‏منها.
‏المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل أو المدير ‏المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
‏المادة ‏الثانية والتسعون بعد المائة :
‏على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان ‏العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية, وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال ‏مناسبة, بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على ‏عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
‏المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
‏مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على ‏صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً ‏مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية, وأخرى للتمريض، ‏فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد ‏العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلومترا فيجوز لصاحب ‏العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط, أو ينشئ مكاناً ‏للإنقاذ والإسعاف مستقلاً.
‏وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير ‏الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر, وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال ‏وواجباتهم.
‏الباب الثالث عشر
تفتيش العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد ‏المائة :
‏يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم, وتكون ‏لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
‏المادة الخامسة ‏والتسعون بعد المائة :
‏يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله - بالإضافة إلى ‏الشروط العامة في تعيين الموظفين - ما يأتي :
1- ‏أن يكون متصفاً بالحياد ‏التام.
2- ‏ألا تكون له أي صلة مباشرة, أو غير مباشرة, بالمنشآت التي يقوم ‏بتفتيشها.
3- ‏أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقـل عن ‏تسعين يوماً.
‏المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
‏يختص مفتشو العمل بما ‏يأتي :
1- ‏مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة لـه على ‏وجه سليم.
2- ‏تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي ‏تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3- ‏إبلاغ الجهات المختصة ‏بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ‏ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له.
‏المادة السابعة ‏والتسعون بعد المائة :
‏يُقسم مفتشو العمل - قبل مباشرة أعمال وظائفهم - أمام ‏الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص, وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي, أو غير ‏ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم, ولو بعد انقطاع عملهم بهذه ‏الوظائف. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.
‏المادة الثامنة والتسعون ‏بعد المائة :
‏يحق لمفتشي العمل :
1- ‏دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل ‏في أي وقت من أوقات النهار أو الليل, دون إشعار سابق.
2- ‏القيام بأي فحص أو ‏تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي :
‏أ- سؤال ‏صاحب العمل أو من يمثله, أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من ‏الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
‏ب- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات ‏والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة ‏بمقتضاه, والحصول على صور ومستخرجات منها.
‏ج- أخذ عينة أو عينات من المواد ‏المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش, مما يظن أن ‏لها أثراً ضاراً على صحة العمال, أو سلامتهم, وذلك لغرض تحليلها في المختبرات ‏الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر, مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
‏المادة ‏التاسعة والتسعون بعد المائة :
‏على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين, ‏والموظفين المكلفين بتفتيش العمل, التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم, وأن ‏يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم, وأن يستجيبوا لطلبات المثول ‏أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم, إذا ما طلب منهم ذلك.
‏المادة المئتان :
‏على ‏من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله, وذلك ما لم ير أن المهمة ‏التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
‏المادة الأولى بعد المائتين :
‏لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على ‏قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة ‏الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال ‏وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.
‏المادة ‏الثانية بعد المائتين :
‏على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي ‏تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب ‏العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
‏المادة الثالثة بعد المائتين :
‏إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات ‏الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة ‏أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير ‏محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها ‏للمفتش.
‏المادة الرابعة بعد المائتين :
‏يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة ‏أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب ‏العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم ‏من مساعدة.
‏المادة الخامسة بعد المائتين :
‏يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب ‏العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل, ونواحي التفتيش, والمنشآت التي تم ‏التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها. كما يعد ‏تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ‏ملاحظاته ومقترحاته. وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة.
‏المادة السادسة بعد ‏المائتين :
‏يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش ‏العمل في المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، ‏يتناول كل
‏ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل.
‏ويشمل ‏التقرير على الأخص ما يأتي :
1- ‏بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2- ‏بياناً ‏بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- ‏إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال ‏فيها.
4- ‏إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5- ‏إحصائيات عن المخالفات ‏التي وقعت, والجزاءات التي حكم بها.
6- ‏إحصائيات عن إصابات العمل.
7- ‏إحصائيات عن أمراض المهن.

المادة السابعة بعد المائتين :
‏تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط ‏المخالفات, وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات, كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية ‏حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
‏المادة الثامنة بعد المائتين :
‏ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية :
1- ‏أصول تنظيم الزيارات التفتيشية, والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- ‏أصول ‏تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب ‏الأشخاص.
3- ‏أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد ‏تطبيقها, ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- ‏مبادئ أساسية في التقنية الصناعية, ‏ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5- ‏مبادئ أساسية في الكفاية ‏الإنتاجية, وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
‏المادة التاسعة ‏بعد المائتين :
‏يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش ‏وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الرابع عشر
هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة ‏العاشرة بعد المائتين :
‏هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- ‏الهيئات ‏الابتدائية لتسوية الخلافات.
2- ‏الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
‏المادة ‏الحادية عشرة بعد المائتين :
‏يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ‏أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
‏المادة الثانية ‏عشرة بعد المائتين :
‏تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ‏ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما ‏يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من ‏بين الأعضاء يتولى - بالإضافة إلى عمله - توزيع القضايا على أعضاء الهيئة, وتنظيم ‏الأعمال الإدارية والكتابية.
‏المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
‏إذا لم تؤلف ‏هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل, يكلف الوزير ـ عند الاقتضاء ـ الهيئة المؤلفة في ‏أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
‏المادة الرابعة عشرة بعد ‏المائتين :
‏تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- ‏بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- ‏الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ‏ريال.
1/2- ‏الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3 - ‏فرض ‏العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة ‏خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة ‏آلاف ريال.
2- ‏بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- ‏الخلافات العمالية التي ‏تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- ‏خلافات التعويض عن إصابات العمل, مهما بلغت ‏قيمة التعويض.
2/3- ‏خلافات الفصل عن العمل.
2/4 - ‏فرض العقوبات المنصوص عليها ‏في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى ‏المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5 - ‏فرض ‏العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
‏المادة الخامسة ‏عشرة بعد المائتين :
‏تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل ‏الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح ‏الوزير - بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن ‏لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق ‏عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة, ويتولى رئيس الهيئة اختيار ‏رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
‏المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
‏تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا ‏بالفصل نهائياً, وبالدرجة القطعية, في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ‏ترفع للاستئناف أمامها.
‏المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
‏مدة الاستئناف ‏ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية, ومن ‏تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
‏المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
‏إذا لم ‏يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار ‏نهائياً واجب التنفيذ, وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ ‏صدورها.
‏المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
‏كل هيئة من هذه الهيئات لها ‏وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام, وبالخلافات ‏الناشئة عن عقود العمل, ولها إحضار أي شخص لاستجوابه, أو انتداب أحد أعضائها للقيام ‏بهذا الاستجواب, كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من ‏الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء ‏التحقيق, والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع ‏عليها.
‏المادة العشرون بعد المائتين :
‏ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل ‏المختص أمام الهيئات الابتدائية, التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة ‏اختصاصها. وعلى مكتب العمل ـ قبل إحالة النزاع إلى الهيئة ـ اتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لتسوية النزاع ودياً. ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة ‏بذلك.
‏المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
‏تنظر الدعاوى المترتبة على ‏أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- ‏لا تقبل أمام الهيئات ‏المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها ‏في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء ‏علاقة العمل.
2- ‏لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في ‏نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام.
3- ‏لا ‏تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات ‏الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
‏المادة الثالثة ‏والعشرون بعد المائتين :
‏لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا ‏الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. ‏وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق ‏القضائية والعرف وقواعد العدالة.
‏المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
‏يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما ‏يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام ‏التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.
‏المادة الخامسة والعشرون بعد ‏المائتين :
‏لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي ‏بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من ‏الجهات القضائية الأخرى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
‏لا يجوز لصاحب العمل ‏أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات ‏المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء ‏الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
‏المادة السابعة والعشرون بعد ‏المائتين :
‏يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ‏ما تكبده من نفقات أو بعضه.
‏المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
‏يصدر ‏مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
‏الباب ‏الخامس عشر
العقوبات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
‏تطبق ‏العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي ‏نظام آخر.
‏المادة الثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد ‏العمال السعوديين مهنياً، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه.
‏المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب ‏كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، ‏والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ‏ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم.
‏المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف حكم ‏المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ‏ثلاثين ألف ريال.
‏المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من ‏يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ‏ولا تزيد على عشرين ألف ريال, وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم, ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
‏المادة الرابعة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني ‏والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات, تصدر ‏بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل ‏مخالفة.
‏المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب صاحب العمل عن مخالفة ‏حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ‏ثلاثة آلاف ريال, وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة ‏بشأنهم.
‏المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف أحكام ‏الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم ‏المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال و لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ‏ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر ‏الخطر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
‏مع عدم الإخلال بما ‏تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، ‏يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا ‏تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
‏المادة الثامنة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ‏ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار ‏نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.
‏المادة التاسعة والثلاثون ‏بعد المائتين :
‏يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ‏ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
‏المادة الأربعون بعد المائتين :
‏إذا ‏تكررت المخالفة خلال تسعين يوماً أولم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة ‏المعينة تضاعف الغرامة.
‏المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
‏يجوز ‏للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء ‏إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
‏المادة الثانية والأربعون بعد المائتين :
‏تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح ‏والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.

الباب السادس عشر
أحكام ختامية
المادة الثالثة والأربعون بعد ‏المائتين :
‏يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال ‏مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام, وتنشر اللوائح التنفيذية في ‏الجريدة الرسمية.
‏المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :
‏يحل هذا النظام ‏محل نظام العمل والعمال, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389‏هـ, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات ‏الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
‏المادة الخامسة والأربعون بعد ‏المائتين :
‏ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين ‏يوماً من تاريخ نشره.