اريام الدلوعة
07-27-2008, 12:28 PM
http://www.sistani.org/images/display/gallery/2/full-1191.jpg
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى
السؤال : إذا كان الرجل المسلم متزوج من امرأة مسلمة زواجاً دائماً، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟
الجواب : يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز إجراء عقد المتعة مع فتاة مسيحيّة لم تبلغ الثامنة عشر ؟
الجواب : لا يجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب مطلقاً ويجوز من المسيحية واليهودية مؤقتاً إذا لم يكن لك زوجة مسلمة وإلاّ فلا يجوز بدون إذنها بل حتی مع إذنها علی الأحوط في هذه الصورة. وإذا تشهّدت الشهادتين جاز العقد عليها مطلقاً وان لم تؤمن بها قلباً.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : أنا رجل متزوج زواجا دائما من امرأة مسلمة. فهل يجوز لي الزواج المنقطع من الكتابية بدون إذن الزوجة الدائمة ؟ وهل لي أن أرجع إلى مرجع آخر في حال عدم الجواز ؟
الجواب : لا يجوز بدون إذنها وليس هذا مورداً للرجوع إلى الغير بل لا يجوز حتى بإذنها على الأحوط وفي هذا الفرض يجوز الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ويكفي أن تتشهد الشهادتين لتصبح مسلمة وأن لم تؤمن بهما قلباً.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز للرجل إذا سافر إلى غير وطنه أوفي وطنه أن يتزوج زواج المتعة ومعه زوجته ؟
الجواب : لا مانع وإن كان الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة والأطفال.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يحق للرجل المتزوج أن يتزوج زواج المتعة مع أن زوجته لا تقصر معه في أي ناحية ؟
الجواب : لا مانع منه والأولى له مراعاة مشاعر زوجته.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز لرجل أن يتزوج الزواج المؤقت ( متعة ) بدون علم زوجته ؟
الجواب : لا بأس به في حد ذاته.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : في الروايات هناك ترجيح مطلق لزواج المتعة.. فهل هذا الإطلاق، مقيد بشيء، وخاصة في زماننا هذا ؟.. وما هو الحكم لو استلزم تأذي الزوجة كثيراً ؟
الجواب : زواج المتعة مستحب في نفسه، وقد يزاحمه أمر آخر كما في الفرض، فيكون الأولى تركه.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : الزواج المؤقت يعتبر إهانة للزوجة الدائمة وظلم، والله عادل لا يحب الظلم.. فلماذا يعتبر زواج المتعة مستحباً ؟
الجواب : ليس من حقوق الزوجة ذلك، كي يكون تجاوزه إهانة.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : زواج المتعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام جائز، ولكن هناك أفراد يستغلون هذا الجواز، حيث أن بعض هؤلاء الأفراد متزوجون ويتركون زوجاتهم، ويسافرون لغرض زواج المتعة، والبعض يسافر بزوجاته ويتزوج المتعة.. هل مثل هذا الزواج جائز ؟.. وهل هناك ظروف يجب أن تتحقق لزواج المتعة ؟
الجواب : يجوز ذلك، ولكن إذا أرادوا التمتع بالكتابية، فلا يجوز بدون إذن الزوجة المسلمة، بل حتى بإذنها على الأحوط.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز عقد المتعة مع الخادمة المسلمة، بفرض رضى الزوجة أو عدمها ؟.. كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟
الجواب : يجوز وإن لم تعلم الزوجة، أو لم ترضَ به.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ؟.. وكيف يتم زواج المتعة ؟.. وما هي صيغته مع أجنبية غير مسلمة، علماً بأني مغترب في ديار غير إسلامية ؟
الجواب : يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو غير ذلك، ويشترط أن تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد، والأحوط وجوباً أن لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة، كما أن الأحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق، وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها، فعليها الاستئذان من أحدهما، بل الأحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة ما لم يعتزلاً التدخل في أمر زواجها مطلقاً، ويشترط أن تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية، والأحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية، ويشترط أن لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها، بل الأحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة، وأن لا تكون المدّة أكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما، ويكفي في الصيغة أن تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين، ويقول الرجل : قبلت.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : أود أن أطرح رأياً بشأن زواج المتعة، فأنا امرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة، لأنه جائز دون ضوابط.. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات، وليس كما يُقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي امرأة دون أصل، أو من الشارع، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي امرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تُباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاًَ، وعدد النساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود، وفي هذا اختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة، وبدون سبب.. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم.. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وما الدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي، فأنا لا أنكر مسائل الشرع، ولكن أقول رأي امرأة شيعية !!
الجواب : ليس كذلك، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع.. والأحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس، أو يستقبلونه.. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي، إلا بعد توبتها.. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه، ولا يتيح الفرصة لأي تمتع.. وأما أنه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً.. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية، ولا يتقيد بعدد، ويجوز بإجماع علماء الشيعة، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة، وفسرت به الآية : { فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن }.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : ما هو الهدف من تشريع زواج المتعة ؟.. وهل شرع لحل مشكلة معينة مرتبطة بزمان ومكان معين ؟ أم أنه شرع لحل مشاكل اجتماعية وجنسية عامة غير مرتبطة بزمان معين ؟
الجواب : الفرض الثاني هو الصحيح.
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى
السؤال : إذا كان الرجل المسلم متزوج من امرأة مسلمة زواجاً دائماً، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟
الجواب : يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز إجراء عقد المتعة مع فتاة مسيحيّة لم تبلغ الثامنة عشر ؟
الجواب : لا يجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب مطلقاً ويجوز من المسيحية واليهودية مؤقتاً إذا لم يكن لك زوجة مسلمة وإلاّ فلا يجوز بدون إذنها بل حتی مع إذنها علی الأحوط في هذه الصورة. وإذا تشهّدت الشهادتين جاز العقد عليها مطلقاً وان لم تؤمن بها قلباً.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : أنا رجل متزوج زواجا دائما من امرأة مسلمة. فهل يجوز لي الزواج المنقطع من الكتابية بدون إذن الزوجة الدائمة ؟ وهل لي أن أرجع إلى مرجع آخر في حال عدم الجواز ؟
الجواب : لا يجوز بدون إذنها وليس هذا مورداً للرجوع إلى الغير بل لا يجوز حتى بإذنها على الأحوط وفي هذا الفرض يجوز الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ويكفي أن تتشهد الشهادتين لتصبح مسلمة وأن لم تؤمن بهما قلباً.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز للرجل إذا سافر إلى غير وطنه أوفي وطنه أن يتزوج زواج المتعة ومعه زوجته ؟
الجواب : لا مانع وإن كان الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة والأطفال.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يحق للرجل المتزوج أن يتزوج زواج المتعة مع أن زوجته لا تقصر معه في أي ناحية ؟
الجواب : لا مانع منه والأولى له مراعاة مشاعر زوجته.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز لرجل أن يتزوج الزواج المؤقت ( متعة ) بدون علم زوجته ؟
الجواب : لا بأس به في حد ذاته.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : في الروايات هناك ترجيح مطلق لزواج المتعة.. فهل هذا الإطلاق، مقيد بشيء، وخاصة في زماننا هذا ؟.. وما هو الحكم لو استلزم تأذي الزوجة كثيراً ؟
الجواب : زواج المتعة مستحب في نفسه، وقد يزاحمه أمر آخر كما في الفرض، فيكون الأولى تركه.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : الزواج المؤقت يعتبر إهانة للزوجة الدائمة وظلم، والله عادل لا يحب الظلم.. فلماذا يعتبر زواج المتعة مستحباً ؟
الجواب : ليس من حقوق الزوجة ذلك، كي يكون تجاوزه إهانة.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : زواج المتعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام جائز، ولكن هناك أفراد يستغلون هذا الجواز، حيث أن بعض هؤلاء الأفراد متزوجون ويتركون زوجاتهم، ويسافرون لغرض زواج المتعة، والبعض يسافر بزوجاته ويتزوج المتعة.. هل مثل هذا الزواج جائز ؟.. وهل هناك ظروف يجب أن تتحقق لزواج المتعة ؟
الجواب : يجوز ذلك، ولكن إذا أرادوا التمتع بالكتابية، فلا يجوز بدون إذن الزوجة المسلمة، بل حتى بإذنها على الأحوط.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : هل يجوز عقد المتعة مع الخادمة المسلمة، بفرض رضى الزوجة أو عدمها ؟.. كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟
الجواب : يجوز وإن لم تعلم الزوجة، أو لم ترضَ به.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ؟.. وكيف يتم زواج المتعة ؟.. وما هي صيغته مع أجنبية غير مسلمة، علماً بأني مغترب في ديار غير إسلامية ؟
الجواب : يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو غير ذلك، ويشترط أن تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد، والأحوط وجوباً أن لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة، كما أن الأحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق، وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها، فعليها الاستئذان من أحدهما، بل الأحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة ما لم يعتزلاً التدخل في أمر زواجها مطلقاً، ويشترط أن تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية، والأحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية، ويشترط أن لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها، بل الأحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة، وأن لا تكون المدّة أكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما، ويكفي في الصيغة أن تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين، ويقول الرجل : قبلت.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : أود أن أطرح رأياً بشأن زواج المتعة، فأنا امرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة، لأنه جائز دون ضوابط.. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات، وليس كما يُقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي امرأة دون أصل، أو من الشارع، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي امرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تُباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاًَ، وعدد النساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود، وفي هذا اختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة، وبدون سبب.. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم.. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وما الدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي، فأنا لا أنكر مسائل الشرع، ولكن أقول رأي امرأة شيعية !!
الجواب : ليس كذلك، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع.. والأحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس، أو يستقبلونه.. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي، إلا بعد توبتها.. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه، ولا يتيح الفرصة لأي تمتع.. وأما أنه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً.. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية، ولا يتقيد بعدد، ويجوز بإجماع علماء الشيعة، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة، وفسرت به الآية : { فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن }.
http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif
السؤال : ما هو الهدف من تشريع زواج المتعة ؟.. وهل شرع لحل مشكلة معينة مرتبطة بزمان ومكان معين ؟ أم أنه شرع لحل مشاكل اجتماعية وجنسية عامة غير مرتبطة بزمان معين ؟
الجواب : الفرض الثاني هو الصحيح.