المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفتاءات حول تذكية اللحوم



نصرالله
03-15-2008, 06:08 PM
http://www.s77.com/up/up11/eac7fe7dc1.jpg



من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي طاب ثراه







السؤال : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر، إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلاً ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... نعم، يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقاً حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقاً، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الإعلام، والله العالم.



http://www.s77.com/up/up11/c8053c62af.jpg


الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر، فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif




السؤال : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif




السؤال : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة، والخنزير.. ).. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا يجوز بيعها مطلقاً، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... إذا كان المشتري كافراً، فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال كما مر، وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعاً، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعاً لها من الكفار، أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif




السؤال : اللحوم غير المذكات.. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا بأس مع عدم قصد البيع واقعاً، أو قصده أيضاً إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي، فلو أنشأ صورة البيع، ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفاً كما مر، والله العالم.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif




السؤال : من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والأطعمة على محرمات شرعية، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أن تكون مذبوحة تحت إشراف جمعيات إسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا :
1 ) هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية، فيها المواصفات السابقة ؟
2 ) ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي...
1 ) إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية.
2 ) ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا إشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم.


1



http://battaliyah.net/ib/style_emoticons/default/Line_02.gif




http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg







من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله





السؤال : توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية ) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى بـ( هدية رمضان ). أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الأُمور المحللة والمباحة.. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟
الجواب : لا يجوز الاشتراك فيها، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك، فبذلك تحل له الأرباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : لدينا دكان أجّرناه للغير وصار يبيع فيه شراب الفقاع وبعض اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية من ضمن مبيعات المحل.. ما حكم المعاملة هذه مع هذا المستأجر ‍‍؟.. ما حكم المال المأخوذ منه مقابل الإيجار ؟.. مع القطع والجزم بأن الشراب المباع فقاع واللحم أجنبي.. هل لهذا المال المأخوذ منه يترك آثار ؟
الجواب : يجوز ما لم يشترط بيع الحرام، أو تبنى عليه المعاملة. ويحل أخذ الأجرة.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : أنا اسكن في السويد، وقد حصلت على عمل مع شخص مسلم، ولكنه يبيع لحم الخنزير حيث أنه يمتلك محلاً كبيراً ويبيع أنواع اللحوم على جميع المحلات والمطاعم، وعملي كسائق انقل البضاعة من المحل وتوزيعها على المطاعم والمحلات، وأحياناً من ضمن هذه البضاعة مشروبات كحولية.. هل يجوز لي العمل، وإذا رفضت نقل المشروبات الكحولية ونقلت فقط لحم الخنزير ؟
الجواب : لا يجوز نقل الخمر، وأما لحم الخنزير فإن كنت سائقاً فقط ولا تقدم اللحم فلا بأس به، وأما تقديمه ولو لمستحليه، فالأحوط وجوباً تركه.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : هل يجوز الاتجار باللحوم والجلود المستوردة من بلاد غير إسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها للبيع في سوق المسلمين ؟
الجواب : يجوز في الجلود مع الشك في تذكيتها، ولا يجوز في اللحوم إن عرضت للأكل ما لم يحرز تذكيتها.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال :
1 ) هل يجوز العمل في المذابح والمسالخ وتقطيع اللحوم الغير مذكاة.
2 ) هل أن المنتجات الجلدية الغير مذكاة طاهرة نتيجة الاستحالة بعد الدباغة ؟
الجواب :
1 ) يجوز.
2 ) بل نجسة، والدباغة لا تطهرها.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : هل يجوز أن أفتح مطعماً واستخدم فيه لحم البقر والغنم الذي يباع هنا في السويد ولا يذبح على الطريقة الشرعية ؟
الجواب : هذه اللحوم من الميتة، ولا يجوز بيعها على الأحوط. ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ مال تجاه ذلك.



http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية وأُريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحاً. فهمت من ردكم ما يلي.. إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راضٍ عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة، جاز لي ما يلي :
1 ) أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع. فأقدر نسبة أرباح الجمعية من بيع اللحوم غير المذكاة مثلاً إلى مجموع الأرباح، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1٪ من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف بالباقي ؟
2 ) أخذ أرباح العائد على المشتريات. فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5٪ أرباحاً على المشتريات، وكانت مشترياتي خلال العام 1000 دينار مثلاً، فأن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه. وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير. فهل هذا الفهم صحيح ؟
الجواب : نعم صحيح. ولكن لابد من ذكر المعاملات التي ترفضها.

نور الهدى
03-15-2008, 08:04 PM
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وال محمد

الله يعطيك العافية


وتسلم الايادي

جررريح الررروح
03-15-2008, 08:09 PM
الله يعطيك العافية اخوي
وماقصرت
في موازين حسناتك
تحياتي

النور28
03-15-2008, 09:03 PM
الله يعطيك العافية

ام الحلوين
03-16-2008, 09:35 AM
الله يعطيك الف عافيه

ورحم الله والديك بحق الصلاة على محمد وال محمد

وجزاك الله خير الجزء