المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تطبيق "الإلزامي" على المركبات وإلغاء تأمين الرخصة



سعيد درويش
03-16-2007, 11:35 PM
تطبيق "الإلزامي" على المركبات وإلغاء تأمين الرخصة بعد 3 أيام رخص السيارات المؤمنة سارية لمدة عام والتأمين على المركبات يشمل الغير

حددت الإدارة العامة للمرور الثاني عشر من شهر ربيع الأول المقبل موعدا لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باستبدال تأمين الرخصة إلى تأمين المركبة.
وأكدت الآلية المرورية، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، على أن كل مؤمن على رخصة القيادة قبل تاريخ تطبيق تأمين المركبة سيعمل بها لمدة عام كامل ابتداء من الحصول عليها.
وبيّنت الآلية أن التأمين الإلزامي على المركبة سيشمل فقط التأمين لصالح الغير على المركبات فقط دون مركبة المؤمن.
ويأتي استبدال تأمين الرخصة بالتأمين على المركبة بعد ضبط عدد من حالات التلاعب من قبل سائقين تسببوا بحوادث, حيث يعمد البعض منهم إلى تحميل شركات التأمين تعويضات الحوادث بطرق ملتوية وهو ما دعا شركات التأمين إلى رفع أسعار رسوم التأمين على الرخصة لتتفادى الخسائر التي منيت بها بسبب التلاعب والتحايل على النظام.. وفيما يلي النص الكامل لآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء 271 حول إلزامية التأمين لصالح الغير على المركبات:
استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (271) وتاريخ 25/12/1427هـ القاضي بتعديل البندين (ثانيا ) و(ثالثا) من قرار المجلس رقم (222) وتاريخ 13/8/1422هـ ليصبحا بالنص التالي:
ثانيا: السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين.
ثالثا: الالتزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخص القيادة حتى انتهاء سريانها.
وإنفاذا لتوجيهات سمو مساعد وزير الداخلية لوضع آلية مناسبة لتطبيق هذا القرار فقد تم التنسيق مع كل من (الأمن العام ممثلا بالإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الوطنية للتأمين ممثلة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركة نجم لخدمات التأمين) وذلك لوضع آلية لتطبيق الأمر السامي الكريم حيث تم وضع الآلية التالية:
أولا: إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة.
ثانيا: يتم مطالبة من يتقدم لطلب إجراء من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة، وفقا لما يلي:
أ- في حال التسجيل الجديد: لا يتم تسجيل المركبة لأول مرة قبل أن يتم تقديم شهادة تأمين مؤقتة صادرة من إحدى شركات المعتمدة تثبت أن لديه تأميناً على المركبة لحين صدور شهادة التأمين الأساسية بعد تسجيلها في المرور وصرف اللوحات لها على أن تحتوي هذه الشهادة على كافة المعلومات عن المركبة ومالك المركبة بما في ذلك رقم الهيكل.
ب-في حال التجديد: وجوب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد تجديد رخصة سيرها.
ت-في حال نقل الملكية: تقديم شهادة تأمين سارية المفعول باسم المالك الجديد تحتوي على كافة المعلومات عن المركبة المراد نقل ملكيتها.
ث-في حال بدل الفاقد أو التالف: تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد استخراج رخصة سير بدل فاقد أو تالف لها.
ثالثا: عدم إنهاء أي إجراء خاص بلوحات المركبة قبل إبراز شهادة التأمين على المركبة سارية المفعول.
رابعا: عدم صرف ورقة إصلاح للمركبات قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
خامسا: في حال وقوع حادث مروري يتم التعامل مع وثائق التأمين على المركبة سواء كان تأمينا شاملا أو تأميناً ضد الغير (يقتصر الأخذ بالتأمين على رخص القيادة ضد الغير في حال عدم وجود تأمين على المركبة المشتركة في الحادث وذلك وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (271) وتاريخ 25/12/1427هـ.
سادسا: تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بآلاتي:
أ- وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.
ب- تبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء بتطبيقها.
سابعا: يتم البدء الفعلي للتطبيق التأمين على المركبة وفق النظام المشار إليه من تاريخ 12/3/1428هـ.
1-يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لصالح الغير في إنهاء الحقوق الخاصة للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
2-يتم قبول رخص القيادة في إنهاء إجراءات رخص السير وفقا لمقتضى قرار مجلس الوزراء الموقر (271) وتاريخ 25/12/1427هـ حتى انتهاء سريان الوثيقة شريطة أن يكون صادرا قبل تاريخ 12/3/1428هـ وتكون وثيقة التأمين باسم مالك المركبة.
وأن الإدارة العامة للمرور تهيب بالشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات في المملكة بتطبيق القرار السامي الكريم 271 تاريخ 25/12/1427هـ لصالح الغير كما تهيب بمالكي المركبات المسارعة في التأمين على مركباتهم لتفادي تطبيق النظام بحق من لا يحمل تأمين مركبة وذلك بتحرير مخالفة مرورية وكذلك تفادي التوقيف عندما يكون سائق المركبة مسؤول عن وقوع حادث مروري لا قدر الله.