تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الجنائية الدولية



قطرة عطاء
04-11-2011, 09:28 PM
الاختصاص الموضوعي تأسست المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي اخطر الجرائم التي يدينها القانون الدولي . والمحكمة الجنائية الدولية تختص على سبيل الحصر بثلاث جرائم فقط هي :
1-جرائم الإبادة الجماعية.
2-جرائم ضد الإنسانية.
3- جرائم الحرب.
وبالنسبة لجريمة العدوان، لا تزال أركان هذه الجريمة قيد النقاش، فالنظام الأساسي للمحكمة أقر في الفقرة الأخيرة من المادة (5) بأن تعريف هذه الجريمة وتكييفها سيتم لاحقا بمقتضيات المادة (121) والمادة (123) والمتعلقين بالتعديلات والمراجعة، وعليه فهناك اختلافات شديدة بين أطراف النظام الأساسي للمحكمة حالت دون الاتفاق بشأن تحديد أركان جريمة العدوان، ومن ثم فالمحكمة غير مختصة بنظر جريمة العدوان، ويقتصر اختصاصها على الثلاث جرائم المذكورة:-
1- جريمة الإبادة الجماعية (المادة 6)
يُقصد بجريمة الإبادة الجماعية في إطار النظام الأساسي للمحكمة هي الأفعال والممارسات التي تستهدف إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه سواء كان الإهلاك كلياً أو جزئياً، وتشمل هذه الأفعال : -
- قتل أفراد الجماعة .
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. - فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
- النقل القسري لأطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى.
2- الجرائم ضد الإنسانية ( المادة 7)
تقوم أركان هذه الجريمة على ارتكاب هجوم واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعلى علم سابق بالهجوم. ويُقصد بهجوم واسع النطاق الهجوم المنهجي المُرتكب بصورة متكررة، تنفيذاً لسياسة دولة أو منظمة تأمر بتنفيذ الهجوم تعزيزاً لهذه السياسة.
وتشمل الأفعال المكونة للجريمة :
- القتل العمد .
- الإبادة .. تعمد فرض أحوال معيشية مثل الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك السكان.
- الاسترقاق بصورة فيها اعتداء على حق الملكية، أو الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال.
- الإبعاد والنقل القسري للسكان، في صورة نقل الأشخاص المعنيين قسراً بصورة غير مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري دون مُسوغ من القانون . - السجن المخالف لقواعد القانون الدولي.
- التعذيب، ويُقصد به تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو عقلياً بشخص موجود تحت إشراف أو سيطرة المتهم.
- الاختفاء القسري، ويُقصد بالاختفاء القسري "القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو بدعم منها، أو بسطوتها عليه أو بموافقتها، ثم ترفض الإعلان أو الإفصاح عن مكان احتجازهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم"، وذلك بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. - جريمة الفصل العنصري .
3- جرائم الحرب ( المادة8)
تقوم أركان هذه الجريمة بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة بــ12 أغسطس 1949، وكذلك الانتهاكات الخطيرة للقوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.. سواء كانت الانتهاكات موجهة ضد العسكريين أو الأسرى أو المدنيين أو الجرحى وضد الأموال والأعيان المدنية.

ثامنا: قواعد اختصاص المحكمة :
الاختصاص الزماني ( المادة 11)
أخذ النظام الأساسي للمحكمة بالقاعدة العامة في القانون الجنائي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، ومن ثم فالمحكمة لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي تُرتكب بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام الأساسي بعد بدء النفاذ فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة، وهذا الحكم يعتبر تطبيقاً للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي وهو سريانها بأثر فوري ومباشر، وذلك لتشجيع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة.
وقاعدة الأثر الفوري هنا تسري على الجرائم وعلى الأشخاص فالمادة(24) تؤكد عدم رجعية الأثر على الأشخاص ولا يسألون جنائيا عن جرائم سابقة لبدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة.
وتُطبق أيضا قاعدة القانون الأصلح للمتهم في حالة حدوث تغير في القانونين قبل صدور الحكم النهائي في القضية.
علماً بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم (المادة29) .
قواعد اختصاص المحكمة الاختصاص الشخصي (المادة 25)
تختص المحكمة فقط في حق الأشخاص الطبيعيين، فالمسؤولية أمام المحكمة مسؤولية فردية وشخصية، ولعل هذه المادة تُزيل الإلتباس من أن المحكمة تحاكم دول أو حكومات أو منظمات أو شركات، فالشخص الطبيعي يُسأل أمام المحكمة بصفته فاعلاً للجريمة أو مُساهما أو شريكاً بالتحريض أو المساعدة كذلك يُسأل الشخص في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة.
والمحكمة اتساقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فهي لا تُحاكم الأشخاص دون الثامنة عشر عاما (المادة 26).
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم (المادة 27)
يُطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أم ممثلاً أو منتخباً، فكل هذه الصفات لا تُعفي من المسؤولية الجنائية، كما أنها تُعد عذراً مخففاً للعقوبة، وبذلك فالنظام الأساسي لم يعترف أو يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي، فلا تحول الحصانات والامتيازات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت هذه الإجراءات وتلك الحصانات في إطار القانون الدولي أو القانون الوطني .
مسؤولية القادة والرؤساء (المادة 28)
أكد النظام الأساسي للمحكمة على مسؤولية القادة العسكريين، مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم طالما كانوا خاضعين لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية، وذلك بشرط :
1- توافر علم القائد أو افتراض علمه أن قواته قد ارتكبت أو على وشك ارتكاب جرائم.
2- إذا لم يتخذ القائد تدابير لازمة ومعقولة تحول دون ارتكاب الجرائم أو لطات المختصة للتحقيق. لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق.
أوامر الرؤساء (المادة 33 )
لا يجوز التذرع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولية الجنائية، سواء كان الأمر امتثالاً لأمر حكومة أو رئيسا، عسكريا كان أو مدنيا، إلا في الحالات الآتية :
1- إذا كان على الشخص التزامهم قانوني بإطاعة الأوامر .
2- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع .
3- إذا لم تكن عدم مشروعية الفعل ظاهرة.